ولو فقد السدر والكافور غسّله ثلاثا بالقراح على رأي.
______________________________________________________
قوله : ( ولو فقد السّدر والكافور غسّله ثلاثا بالقراح ).
هذا هو أصحّ الوجهين ، لأنّ الواجب تغسيله بماء وسدر وبماء وكافور ، كما تقدم في خبر سليمان بن خالد (١) فالمأمور به شيئان ، فإذا تعذر الخليطان ، أو أحدهما بقي الأمر بتغسيله بالماء كما كان ، ويؤيّده قوله عليهالسلام : « لا يسقط الميسور بالمعسور » (٢) ، وقوله عليهالسلام : « فاتوا منه ما استطعتم » (٣).
وعلله في المختلف بأنه مأمور بالغسلات الثّلاث على هيئته ـ وهي كون الاولى بماء السّدر ، والثانية بماء الكافور ، والثّالثة بالقراح ـ فيكون مطلق الغسلات واجبا ، لاستلزام وجوب المركب وجوب أجزائه (٤). وفيه نظر ، لأن اللازم وجوب أجزائه حين هي أجزاؤه لا مطلقا ، والماء عند تعذّر السّدر ليس جزءا لماء السّدر ، فلا يلزم وجوبه.
والوجه الثّاني : الاجتزاء بغسلة واحدة لتعذر ما سواها ، فيمتنع التّكليف به ، ويضعّف بأنّ المتعذر هو الخليط خاصّة ، فيسقط.
إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّه لا بدّ من تمييز الغسلات بعضها عن البعض الآخر ، لوجوب الترتيب بينها ، وذلك بالنية ، بأن يقصد تغسيله بالقراح في موضع ماء السّدر ، وكذا في ماء الكافور.
ولو مسّ الميّت ماسّ بعد هذا الغسل ، فالظاهر وجوب الغسل عليه ، لعدم تغسيله على الوجه المعتبر لان هذا غسل ضرورة ، ولهذا تجب إعادته على الأصحّ إذا أمكن تغسيله على الوجه المعتبر قبل الدّفن ، وكذا القول في كلّ غسل شرع للضرورة ، ومثله التيمّم بطريق أولى.
فرع :
قال في الذكرى : لو وجد ماء لغسلة واحدة فالأولى القراح لأنّه أقوى في
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٤٦ حديث ١٤٤٣.
(٢) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨.
(٣) صحيح مسلم ٢ : ٩٧٥ حديث ٤١٢.
(٤) المختلف : ٤٣.