وفي الضرورة واحدة.
ويستحب أن يزاد للرجل حبرة عبرية غير مطرّزة بالذهب ،
______________________________________________________
ثلاثة أثواب هو مذهب أكثر أصحابنا (١) ، لقول الباقر عليهالسلام : « إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب » (٢) وقال سلاّر : تجزئ قطعة واحدة للأصل (٣) ، وهو ضعيف.
ويراعى في هذه الأثواب التوسّط ، ففي الجنس يراعى الأوسط باعتبار اللائق بحال الميّت عرفا ، فلا يجب الاقتصار على أدون المراتب وإن ماكس الورثة ، أو كانوا صغارا ، حملا لإطلاق اللّفظ على المتعارف.
وفي القدر يجب في المئزر أن يكون من السّرة إلى الرّكبة بحيث يسترهما لأنه المفهوم منه ، ويجوز إلى القدم باذن الوارث أو وصية الميّت حيث تنفذ ، وفي القميص أن يكون إلى نصف الساق ، ويجوز إلى القدم مطلقا لأنه الغالب ، وفي اللّفافة أن تشمله من قبل رأسه ورجليه بحيث تشد ، ويعتبر في الجميع شمولها البدن في جانب العرض ، وينبغي أن يكون عرض اللّفافة بحيث يمكن جعل أحد الجانبين على الآخر ، كما تشهد به الأخبار (٤) ، ويشعر به كونها لفافة فوق الجميع.
وهل يشرط أن يكون كل واحد من هذه الأثواب بحيث يستر العورة في الصّلاة ، أم يكفي حصول الستر بالمجموع؟ الظاهر الأول لأنه المتبادر من الأثواب ، ولأنّه أحوط ، وإلى الآن لم أظفر في كلام الأصحاب بشيء في ذلك نفيا ولا إثباتا.
قوله : ( وفي الضّرورة واحدة ).
يقدم اللّفافة ثم القميص ثم المئزر.
قوله : ( ويستحب أن يزاد للرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب ).
وكذا تزاد المرأة ، وما سيأتي من عبارته يشعر بذلك.
والحبرة ـ بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة ـ ثوب يمني (٥) ، وعبريّة ـ بكسر
__________________
(١) منهم : الشيخ في الخلاف ١ : ١٦٤ مسألة ٢٦ كتاب الجنائز ، والمحقق في المعتبر ١ : ٢٧٩ ، والشهيد في الذكرى : ٤٦.
(٢) الكافي ٣ : ١٤٤ حديث ٥ ، التهذيب ١ : ٢٩٢ حديث ٨٥٤.
(٣) المراسم : ٤٧.
(٤) الكافي ٣ : ١٤٣ حديث ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٥ ، ٣٠٦ حديث ٨٨٧ ، ٨٨٨.
(٥) الصحاح ٢ : ٦٢١ مادة ( عبر ).