فان فقدت فلفافة أخرى ، وخرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر وتسمى الخامسة ، وعمامة ، وتعوّض المرأة عنها قناعا ، وتزاد لفافة أخرى لثدييها ونمطا ،
______________________________________________________
العين ـ منسوبة إلى بلد ، أو جانب واد. (١) ويشترط أن لا تكون مطرزة بالذّهب لامتناع الصّلاة فيه حينئذ للرّجال ، وزاد في الذّكرى المنع من المطرزة بالحرير لأنه إتلاف غير مأذون فيه (٢) ، والأصل في استحباب الحبرة ما روي من تكفين النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فيها (٣) ، وكذا الحسن عليهالسلام (٤) واستحباب زيادتها على الأثواب الثّلاثة عند جميع الأصحاب ، وفي الأخبار ان الحبرة حمراء (٥) ، فظاهرها أفضليّتها ، ولو تعذّر الوصف كفى في أصل الاستحباب الحبرة.
قوله : ( وخرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر ).
في خبر عمّار عن الصّادق عليهالسلام : « عرضها شبر ونصف » (٦) ، ويستحب أن تزاد للمرأة أيضا كما يشعر به ما سيأتي من العبارة.
قوله : ( وتزاد لفافة أخرى لثدييها ).
لخبر سهل بن زياد عن بعض أصحابه رفعه ، قال : سألته كيف تكفن المرأة؟ قال : « كما يكفن الرّجل ، غير أنّها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصّدر ، وتشد إلى ظهرها » (٧).
قوله : ( ونمطا ).
النمط لغة : كساء من صوف يجعل على هودج المرأة (٨) ، وفي نهاية ابن
__________________
(١) معجم البلدان ٤ : ١٧٨ مادة ( عبر ).
(٢) الذكرى : ٤٧.
(٣) الكافي ٣ : ١٤٣ حديث ٢ ، التهذيب ١ : ٢٩١ ، ٢٩٦ حديث ٨٥٠ ، ٨٦٩.
(٤) لم نعثر عليه في مظانّه ، ويمكن أن يكون ظاهر الرّواية التي وردت في الكافي ٣ : ١٤٩ حديث ٩ ، التهذيب ١ : ٢٩٦ حديث ٨٦٨ ، والمعتبر ١ : ٢٨٢.
(٥) الكافي ٣ : ١٤٩ حديث ٩ ، التهذيب ١ : ٢٩٦ حديث ٨٦٨ ، ٨٦٩.
(٦) التهذيب ١ : ٣٠٥ حديث ٨٨٧.
(٧) الكافي ٣ : ١٤٧ حديث ٢ وفيه ( على ظهرها ).
(٨) القاموس ( نمط ) ٢ : ٣٨٩.