والعمامة ليست من الكفن.
______________________________________________________
الأثير : أنه ضرب من البسط له خمل رقيق (١) ، وفي عبارة جماعة من الأصحاب : أنّه ثوب فيه خطط من الأنماط ، وهي الطرائق (٢) ، وعباراتهم دالّة على انّه ثوب زينة ، وابن إدريس جعله الحبرة ـ وفاقا للشّيخ في الاقتصاد (٣) ـ لدلالتها على الزينة (٤).
وقال المفيد : تزاد المرأة ثوبين (٥) ، وهما لفافتان ، أو لفافة ونمط ، وكذا قال المصنّف في التّذكرة ، وقال عليّ بن بابويه : ثم اقطع كفنه ، تبدأ بالنمط ، وتبسطه وتبسط عليه الحبرة ، وتبسط الإزار على الحبرة ، وتبسط القميص على الإزار (٦) ، فظاهره مساواة الرّجل والمرأة ، والحاصل أنّ كلام الأصحاب هنا مختلف ، إلا أنّ كلام الأكثر تضمن أن النمط غير الحبرة ، واللفافة.
وفي عبارة ابن البرّاج : إنّه مع عدمه يجعل بدله لفافة أخرى ، كما يجعل بدل الحبرة لفافة ، فيكون للمرأة ثلاث لفائف (٧) ، وهو مقتضى قول المفيد ، والمصنّف في التّذكرة ، والظّاهر أنّه لا خلاف بينهم في أنّ النّمط ثوب كبير شامل للبدن كاللفافة والحبرة.
قوله : ( والعمامة ليست من الكفن ).
أي : هي سنة ، ولا تحسب من جملة الكفن الواجب ولا المندوب ، لحسنة الحلبي عن الصّادق عليهالسلام : « ليست تعد العمامة من الكفن ، إنّما يعد ما يلف به الجسد » (٨) وعنه عليهالسلام في حديث عبد الله بن سنان : « والخرقة والعمامة لا بد منهما ، وليستا من الكفن » (٩) ، قال المصنّف في التّذكرة : فلو سرقها ـ يعني العمامة ـ
__________________
(١) النهاية ( نمط ) ٥ : ١١٩.
(٢) منهم : المحقق في المعتبر ١ : ٢٨٦ ، والشهيد في الذكرى : ٤٨.
(٣) الاقتصاد : ٢٤٨.
(٤) السرائر : ٣١.
(٥) المقنعة : ١٢.
(٦) التذكرة ١ : ٤٣ ، والهداية : ٢٣.
(٧) المهذب ١ : ٦٠.
(٨) الكافي ٣ : ١٤٤ حديث ٧ ، التهذيب ١ : ٢٩٣ حديث ٨٥٧.
(٩) الكافي ٣ : ١٤٤ حديث ٦ ، التهذيب ١ : ٢٩٣ حديث ٨٥٦.