والمستحب ثلاثة عشر درهما وثلث ، ودونه أربعة دراهم ، والأدون درهم.
______________________________________________________
البعض مثقال ونصف (١) وفي رواية أوسطه أربعة مثاقيل (٢) ، وهي منزلة على الفضيلة.
قوله : ( والمستحبّ ثلاثة عشر درهما وثلث ... ).
مستنده إن جبرئيل عليهالسلام نزل بأربعين درهما من كافور الجنّة ، فقسّمه النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بينه وبين علي عليهالسلام وفاطمة عليهاالسلام أثلاثا (٣).
وروى عليّ بن إبراهيم رفعه في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث (٤) ، وهو دالّ على أنّ هذا المقدار مختصّ بالحنوط ، وأنّ كافور الغسل غير هذا ، قال في الذّكرى : قطع به الأكثر (٥) ، وفسر ابن إدريس المثاقيل بالدّراهم (٦) وهو غير واضح.
قال في الذّكرى : وطالبه ابن طاوس بالمستند ، وجعل ابن البرّاج أكثر الحنوط ثلاثة عشر درهما ونصفا (٧) ، والأخبار تدفعه (٨).
وقال الشّيخان (٩) والصّدوق (١٠) : أقلّه مثقال ، وأوسطه أربعة دراهم ، وعن الجعفي : إن أقلّه مثقال وثلث (١١) ، واختلاف الأخبار يدل على أنّ المراد بالقدر الفضيلة ، فيكون الواجب ما وقع عليه الاسم.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٩١ حديث ٨٤٩.
(٢) الكافي ٣ : ١٥١ حديث ٥ ، التهذيب : ٢٩١ حديث ٨٤٨.
(٣) الفقيه ١ : ٩١ ، علل الشرائع ١ : ٣٠٢ باب ٢٤٢ حديث ١.
(٤) الكافي ٣ : ١٥١ حديث ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٠ حديث ٨٤٥ وفيهما : ( السنة في الحنوط. وثلث أكثره ).
(٥) الذكرى : ٤٦.
(٦) السرائر : ٣٢.
(٧) المهذب ١ : ٦١ وفيه : ( ثلاث عشر درهما وثلث ) وفي الذكرى : ٤٦ ، والمختلف ٢٣ : (. ونصفا ).
(٨) الكافي ٣ : ١٥١ حديث ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٠ حديث ٨٤٥ ، الفقيه ١ : ٩١ ، العلل : ٣٠٢ باب ٢٤٢ حديث ١.
(٩) المفيد في المقنعة : ١١ ، والشيخ في الخلاف ١ : ١٦٤ مسألة ٣٣ كتاب الجنائز.
(١٠) الفقيه ١ : ٩١.
(١١) نقله عنه في جواهر الكلام ٤ : ١٨٢.