ويستحب أن يقدّم الغاسل غسله أو الوضوء على التكفين. والأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث ،
______________________________________________________
قوله : ( ويستحب أن يقدّم الغاسل غسله ، أو الوضوء على التّكفين ).
المراد بغسله غسل المسّ وبالوضوء الّذي يجامع الغسل للصّلاة ، كما هو مصرّح به في كلام المصنّف في التّذكرة (١) وفي الذّكرى أيضا (٢) ، وعلله في التّذكرة بأن الغسل من المسّ واجب ، فاستحب الفورية.
فان لم يتّفق ذلك أو خيف على الميّت فليغسل يديه إلى المنكبين ، لخبر ابن يقطين عن العبد الصّالح عليهالسلام : « يغسل الّذي غسله يديه قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرّات ، ثم إذا كفنه اغتسل » (٣) وفيه دلالة على تأخير الغسل ، ويمكن تنزيله على الضّرورة كما نبّه عليه في الذّكرى (٤).
قوله : ( والأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث ).
وجه القرب أنّ التكفين مشروع من دونه ، فلا يلزم من نيّته نية رفع الحدث ، فلا يحصل بدليل : « وإنّما لكل امرئ ما نوى » (٥).
ويحتمل ضعيفا الاكتفاء به ، لأنّ كمال الفضيلة متوقف عليه ، وليس المقصود بالوضوء إلا ذلك فيتحقّق الرّفع ، فتباح الصّلاة. وضعفه ظاهر ، إذ لا يلزم من توقّف كمال الفضيلة على رفع الحدث كونه مقصودا ومنويا حال فعل الوضوء ، وينبغي التّنبيه لثلاثة أمور :
الأوّل : إنّهم صرّحوا بأن الوضوء المستحبّ تقديمه على التّكفين هو وضوء الصّلاة ، فعلى اعتبار نية أحد الأمرين من الرفع والاستباحة لا بدّ من نيّتهما لتحصل الفضيلة المطلوبة ، وحينئذ فلا مجال للتردّد في إباحة الصّلاة ، ولا لفرض خلوه عن نيّة
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٤.
(٢) الذكرى : ٤٩.
(٣) التهذيب ١ : ٤٤٦ حديث ١٤٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٠٨ حديث ٧٣١ وفيهما : (. غسله يره ).
(٤) الذكرى : ٤٩.
(٥) صحيح البخاري ١ : ٢ ، وسنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ حديث ٢٢٠١.