وأن يجعل بين أليتيه قطنا ، وإن خاف خروج شيء حشّا دبره ،
______________________________________________________
رفع الحدث ، إلا أن ينزل ذلك على استحباب الوضوء مطلقا ، وأن الأفضل كونه وضوء الصّلاة.
الثّاني : أنّه سبق في كلام المصنّف ، أنّه لو توضأ ناويا ما يستحبّ له الوضوء كقراءة القرآن ، فالأقوى الصحّة ، والمفهوم من الصحّة هنا هو كونه مبيحا للصّلاة ، وتعليلهم يدلّ عليه ، فيكون ما ذكره رجوعا عن ذلك.
الثّالث : أنّه قد سبق في بحث الوضوء اشتراط نيّة الرّفع أو الاستباحة فيه ، ومقتضى ذلك أنّه لو لم ينو واحدا منهما لم يكن وضوءه صحيحا ، وكذا يستفاد من قوله في مسألة نية قراءة القرآن : إذ المقابل للصحّة هو الفساد ، فمقتضاه إن حصلت الإباحة كان صحيحا وإلا فهو فاسد ، والمعلوم من عبارته هنا خلاف ذلك ، وإلا لم تحصل بالوضوء الخالي من الأمرين فضيلة التّكفين أصلا.
ويمكن تنزيل كلامه على أن اشتراط نية أحد الأمرين لتحقق الاستباحة لا لكونه وضوء معتبرا في الجملة ، ويكون المراد بالصحّة الصحة بالإضافة إلى الصّلاة ونحوها ، فبكونه مبيحا لها يعد صحيحا ، وبعدمه يعد فاسدا ، ولا بأس بهذا التّنزيل ، إذ لا دليل يدلّ على فساد الوضوء لخلوه من الأمرين ، نعم لا يكون مبيحا ، وينبغي أن يلحظ هذا البحث لأني لم أظفر في كلام أحد على شيء يحققه.
قوله : ( وأن يجعل بين أليتيه قطنا ).
وليكن عليه الحنوط ، كما في خبر يونس عنهم عليهمالسلام ، وكذا على قبله رواه أيضا (١) ، وفي القاموس : الألية العجيزة أو ما ركب العجز من شحم أو لحم ، ولا تقل ألية ولا ليّة (٢) ، وفي الصّحاح : إذا ثنيت قلت أليان ، فلا تلحقه التّاء (٣).
قوله : ( وإن خاف خروج شيء حشا دبره ).
أمّا استحباب الحشو في الدّبر فقد ورد في خبر يونس عنهم عليهمالسلام (٤)
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤١ حديث ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ حديث ٨٧٧.
(٢) القاموس ٤ : ٣٠٠ مادة « إلى ».
(٣) الصحاح ٦ : ٢٢٧١ مادة « ألا ».
(٤) الكافي ٣ : ١٤١ حديث ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ حديث ٨٧٧.