وأن يشد فخذيه من حقويه الى رجليه بالخامسة لفا شديدا بعد أن يضع عليها قطنا وذريرة ،
______________________________________________________
وكذا في قبل المرأة ، وليكثر الحشو فيه إلى نصف منّ لخبر عمار عن الصّادق عليهالسلام (١) وبه صرّح في الذّكرى (٢) ، وظاهر عبارة الكتاب أن الحشو إنّما يستحب عند خوف خروج شيء لا بدونه لأن فيه تناول حرمة الميّت ، كذا صرّح في التّذكرة (٣) والمنتهى (٤).
وأطلق الشّيخ الحشو في دبره (٥) ، وقال ابن إدريس : يوضع على حلقة الدّبر (٦) ، وعبارة الذّكرى محتملة فإنّه قال : ويحشو ما يخاف الخروج منه (٧) ، ولعل مراده قول الشّيخ ، لأنّه احتج بالاخبار وهي مطلقة (٨) ، فيكون المراد بما يخاف الخروج منه ما شأنه ذلك ، إذ يكفي في صدق الخوف ثبوته في بعض الأحوال بخلاف العبارة هنا ، وقول الشّيخ أقوى تمسّكا بإطلاق الأخبار ، ولأن تناول حرمة الميّت بنجاسته ، والاحتياج إلى كشفه وتطهيره وتأخير تجهيزه أشدّ.
قوله : ( وأن يشد فخذيه من حقويه إلى رجليه بالخامسة لفا شديدا بعد أن يضع عليها قطنا وذريرة ) (٩).
في خبر يونس عنهم عليهمالسلام : « خذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه ، وضم فخذيه ضما شديدا ولفها في فخذيه ، ثم أخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ، وأغمزها في الموضع الّذي لففت فيه الخرقة » (١٠).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٠٥ حديث ٨٨٧.
(٢) الذكرى : ٤٩.
(٣) التذكرة ١ : ٤٤.
(٤) المنتهى ١ : ٤٣٩.
(٥) المبسوط ١ : ١٧٩ ، الخلاف ١ : ١٦٤ مسألة ٢٩ كتاب الجنائز ، النهاية : ٣٥.
(٦) السرائر : ٣٢.
(٧) الذكرى : ٤٩.
(٨) الكافي ٣ : ١٤١ حديث ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ ، ٣٠٥ حديث ٨٨٧.
(٩) فتات قصب الطيب وهو قصب يجاء به من الهند أو من نهاوند ، انظر : مجمع البحرين ( ذرر ) ٣ : ٣٠٧.
(١٠) الكافي ٣ : ١٤١ حديث ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ حديث ٨٧٧ وفيه : ( ولفهما ).