ويجب أن يؤزّره ثم يلبّسه القميص ثم يلفّه بالإزار.
وتستحب الحبرة فوق الإزار ، وجعل احدى الجريدتين مع جلده من جانبه الأيمن من ترقوته ، والأخرى من الأيسر بين القميص والإزار ،
______________________________________________________
وقال في البيان : يشد طرفاها على الفخذين ، ويلف بالمسترسل الفخذان لفّا شديدا بعد وضع قطن تحتها (١) ، والّذي في كلام الأكثر هو الأوّل (٢) ، وفي الذّكرى ولا يشق رأسها ، أو يجعل فيها خيط يشدّها (٣).
وظاهر قول المصنّف : ( بعد أن يضع عليها قطنا ) : أنّ هذا القطن زائد على ما سبق ، والمفهوم من الاخبار خلافه (٤). والحقوان ـ بفتح الحاء المهملة وإسكان القاف ـ الكشحان (٥) ، وفي الصّحاح : إن الحقو الخصر ، ومشدّ الإزار (٦).
قوله : ( وجعل إحدى الجريدتين مع جلده من جانبه الأيمن من ترقوته ، والأخرى من الأيسر بين القميص والإزار ).
أي : من ترقوة جانبه الأيسر ، أي عندها ، وهذا أشهر أقوال الأصحاب (٧).
وقيل : إنّ اليسرى عند وركه ما بين القميص والإزار ، واليمنى كما سبق (٨).
وقيل : إحداهما تحت إبطه الأيمن ، والأخرى نصف ممّا يلي السّاق ونصف مما يلي الفخذ (٩) ، والأخبار (١٠) مختلفة في ذلك ، وما أحسن ما قال في المعتبر : مع اختلاف الرّوايات والأقوال يجب الجزم بالقدر المشترك ، وهو استحباب وضعها مع
__________________
(١) البيان : ٢٦ وفيه : يشد طرفاها على الحقوين ويلف بالمترسل ... )
(٢) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ١٧٩ ، وابن إدريس في السرائر : ٣٢.
(٣) الذكرى : ٤٧.
(٤) الكافي ٣ : ١٤١ حديث ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ ، ٣٠٥ حديث ٨٨٧.
(٥) القاموس ٤ : ٣١٨ مادة ( حقو ).
(٦) الصحاح ٦ : ٢٣١٧ مادة ( حقا ).
(٧) منهم : الصدوق في المقنع : ١٩ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٦١.
(٨) ذهب اليه الصدوق في الفقيه ١ : ٩١.
(٩) ذهب اليه سلار في المراسم : ٤٩.
(١٠) الكافي ٣ : ١٥١ ، ١٥٢ ، ١٥٣ ، ١٥٤ ، حديث ١ ، ٣ ، ٥ ، ٦ ، ١٣ ، الفقيه ١ : ٨٨ حديث ٤٠٥ ، التهذيب ١ : ٣٠٦ ، ٣٠٩ ، ٣٢٧ حديث ٨٨٨ ، ٨٩٧ ، ٩٥٤ ، وللمزيد راجع الوسائل ٢ : ٧٣٩ باب ١٠ من أبواب التفكين.