والتعميم محنكا يلف وسط العمامة على رأسه ويخرج طرفيها من تحت الحنك ويلقيان على صدره ، ونثر الذريرة على الحبرة واللفافة والقميص
______________________________________________________
الميّت في كفنه ، أو في قبره بأيّ هذه الصور شئت (١).
ولو تعذر وضعها في الكفن وضعت في القبر ، ولو تعذر لتقية أو نسيان أو تركت ، ففي الذّكرى يجوز وضعها على القبر ، كما فعل النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في القبر الّذي كان صاحبه معذبا (٢) ، وفيها قال الأصحاب ، وتوضع مع جميع أموات المسلمين حتّى الصّغار ، لإطلاق الأمر بذلك (٣) ، وهو حسن.
قوله : ( والتعميم محنكا ... ).
استحباب التحنيك في مرسل ابن أبي عمير عن الصّادق عليهالسلام (٤) ، وفي بعض الأخبار عن الصّادق عليهالسلام : « لا تعمّمه عمّة الأعرابي » (٥) ، وأمر بأخذ طرف العمامة من وسطها ونشرها على رأسه ، ثم ردها الى خلفه وطرح طرفيها على ظهره ، وفي المبسوط : عمّة الأعرابي بغير حنك (٦).
والأصحّ أن يعمم ويحنك بالعمامة ، ويجعل لها طرفان فيلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر ، وبالعكس يمدان على صدره ، كما في خبر يونس عنهم عليهمالسلام ولا تقدير للعمامة (٧) ، بل أقله ما يفي بالهيئة المستحبّة.
قوله : ( ونثر الذّريرة على الحبرة واللفافة والقميص ).
في الذّكرى : تستحبّ الذّريرة على الأكفان (٨) ، وظاهره جعلها على جميع قطع الكفن ، وقد سبق استحباب جعلها على القطن الّذي يوضع على الفرجين ، وذكره
__________________
(١) المعتبر ١ : ٢٨٨.
(٢) الفقيه ١ : ٨٨ حديث ٤٠٥.
(٣) الذكرى : ٤٩.
(٤) الكافي ٣ : ١٤٥ حديث ١٠ ، التهذيب ١ : ٣٠٨ حديث ٨٩٥.
(٥) الكافي ٣ : ١٤٤ حديث ٨ ، التهذيب ١ : ٣٠٩ حديث ٨٩٩.
(٦) المبسوط ١ : ١٧٩.
(٧) التهذيب ١ : ٣٠٩ حديث ٨٨٨.
(٨) الذكرى : ٤٧.