على الحبرة ، والقميص ، والإزار ، والجريدتين. وخياطة الكفن بخيوط منه ، وسحق الكافور باليد ، ووضع الفاضل على الصدر ،
______________________________________________________
وغيره (١) ، لتكون الكتابة مؤثرة حملا على المعهود ، ومع عدمها فبطين وماء ، ومع عدمه فبالإصبع ، كما ذكره في الذّكرى (٢).
ونقل عن الغريّة للمفيد أن الكتابة بالتّربة أو غيرها من الطّين ، وعن ابن الجنيد أنّها بالطين والماء (٣) ولم يعيّن ، فلا وجه للانتقال إلى الإصبع مع فقد التّربة الشّريفة ، نعم إن وجدت هي تعيّنت للفضيلة ، والكتابة بالإصبع ذكرها الأصحاب (٤).
وكما يكره بالسّواد يكره بغيره من الأصباغ ، كما ذكره المفيد (٥) وغيره (٦) ، لأن فيه خروجا عن التكفين بالبياض ، ومخالفة للنّهي عن التّكفين بالسّواد (٧).
قوله : ( وخياطة الكفن بخيوط منه ).
قاله الشّيخ (٨) والأصحاب (٩).
قوله : ( وسحق الكافور باليد ).
ذكر ذلك جماعة من الأصحاب (١٠) ، وأسنده في المعتبر الى الشّيخين ، قال : ولم أتحقق مستنده (١١) ، وفي المبسوط : يكره سحقه بحجر أو غير ذلك (١٢).
__________________
(١) منهم ابن إدريس في السرائر : ٣٢ ، والعلامة في المختلف : ٤٦.
(٢) الذكرى : ٤٩.
(٣) نقله العلامة في المختلف : ٤٦.
(٤) منهم : سلار في المراسم : ٤٨ ، والعلامة في المختلف ٤٦ ، والشهيد في الذكرى : ٤٩.
(٥) المقنعة : ١١.
(٦) منهم : العلامة في المنتهى ١ : ٤٤١ ، والشهيد في الدروس : ١١.
(٧) الكافي ٣ : ١٤٩ حديث ١١ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ ، ٤٣٥ حديث ١٣٩٤ ، ١٣٩٥.
(٨) المبسوط ١ : ١٧٧.
(٩) منهم : المحقق في الشرائع ١ : ٤٠ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٤ ، والشهيد في اللمعة : ٤٢.
(١٠) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ١٧٩ ، والنهاية : ٣٦ ، والشهيد في البيان : ٢٦.
(١١) المعتبر ١ : ٢٨٧.
(١٢) المبسوط ١ : ١٧٩.