وطي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن وبالعكس.
ويكره بل الخيوط بالريق ، والأكمام المبتدأة ، وقطع الكفن بالحديد ، وجعل الكافور في سمعه وبصره.
______________________________________________________
قوله : ( وطيّ جانب اللّفافة الأيسر على الأيمن ).
أي : على أيمن الميّت تيمنا بالتيامن ، والعكس طي أيمن اللّفافة على أيسر الميّت.
قوله : ( ويكره بلّ الخيوط بالرّيق ).
قال في المعتبر : ذكره الشّيخ (١) ورأيت الأصحاب يجتنبونه ، ولا بأس بمتابعتهم لإزالة الاحتمال ، ووقوفا على موضع الوفاق (٢) ، ويظهر من تقييد الكراهيّة بكون بلّها بالرّيق عدم كراهة غيره ، وبه صرّح في الذّكرى للأصل (٣).
قوله : ( والأكمام المبتدأة ).
قاله الجماعة (٤) وهو في مرسلة محمّد بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليهالسلام (٥) ، واحترز بالمبتدئة عمّا لو كفن في قميصه ، فإنّه لا يقطع كمّه ، إنّما يقطع منه الأزرار خاصّة لما في هذه الرّواية ، قال في المنتهى : ويستحب أن يكفن في الجديد بلا خلاف لأن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كذا كفن (٦) ، وكذا الأئمّة (٧) عليهمالسلام (٨) وفي رواية عن الرّضا عليهالسلام أفضلية الثّوب الّذي كان يصلّي فيه الرّجل ويصوم (٩).
قوله : ( وقطع الكفن بالحديد ).
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٧٧.
(٢) المعتبر ١ : ٢٨٩.
(٣) الذكرى : ٤٩.
(٤) وبه قال الشيخ في المبسوط ١ : ١٧٧ ، والشهيد في الذكرى : ٤٩.
(٥) الفقيه ١ : ٩٠ حديث ٤١٨ ورواه بدون ذكر محمد بن سنان ، التهذيب ١ : ٣٠٥ حديث ٨٨٦.
(٦) الكافي ٣ : ١٤٣ حديث ٢ ، الفقيه ١ : ٩٣ حديث ٤٢١ ، التهذيب ١ : ٢٩١ ، ٢٩٢ حديث ٨٥٠ ، ٨٥٣.
(٧) التهذيب ١ : ٤٤٩ حديث ١٤٥٣.
(٨) المنتهى ١ : ٤٤١.
(٩) التهذيب ١ : ٢٩٢ حديث ٨٥٥.