تتمة :
لا يجوز تطييب الميت بغير الكافور والذريرة ، ولا يجوز تقريبهما من المحرم ولا غيرهما من الطيب في غسل وحنوط ، ولا يكشف رأسه ، ولا تلحق المعتدة ولا المعتكف به.
وكفن المرأة واجب على زوجها وان كانت موسرة.
______________________________________________________
قال الشّيخ : سمعناه مذاكرة من الشّيوخ ، وعليه كان عملهم (١).
قوله : ( ولا يجوز تقريبهما من المحرم ، ولا غيرهما من الطيب في غسل وحنوط ... ).
هذا الحكم متّفق عليه بين الأصحاب.
قوله : ( ولا يكشف رأسه ).
هذا قول أكثر الأصحاب (٢) ، لما رواه محمّد بن مسلم عن الباقر والصّادق عليهماالسلام قال : سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات؟ قال : « يغطى وجهه ، ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنّه لا يقرب طيبا » (٣) ، وقال المرتضى (٤) ، وابن ابي عقيل (٥) : إن إحرامه باق فلا يقرب طيبا ، ولا يخمر رأسه ، والمعتمد الأوّل.
ولا تلحق به المعتدة لأن وجوب الحداد للتفجع بالزّوج وقد زال بالموت ، ولا المعتكف وإن حرم عليه الطّيب حيّا لعدم النّص ، وزوال التّكليف بالموت المقتضي لسقوط حكم الاعتكاف وغيره.
قوله : ( وكفن المرأة الواجب على زوجها وان كانت موسرة ).
الأصل في ذلك ما رواه السّكوني ، عن الصّادق عليهالسلام ، عن أبيه
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٩٤.
(٢) منهم : ابن حمزة في الوسيلة : ٦٠ ، والشهيد في البيان : ٢٨.
(٣) التهذيب ١ : ٣٣٠ حديث ٩٦٥.
(٤) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٤٥٩ : ( إن هذا القول محكي عن السيد ).
(٥) نقله عنه في المختلف : ٤٤.