وان يؤخذ الكفن أولا من أصل المال ، ثم الديون ، ثم الوصايا ، ثم الميراث.
______________________________________________________
ويشكل بأنه لو ملك شيئا قبل تكفينها تعلق الوجوب به وسقط عن تركتها ، ولو أعسر عن البعض أخذ من تركتها. ولو ماتا معا لم يجب كفنها لخروجه عن التّكليف ، صرّح به في الذّكرى (١) ، بخلاف ما لو مات بعدها.
ولو لم يكن إلاّ كفن واحد فالظّاهر اختصاصه به لأنّه لم يتعيّن لها ، والوجوب السّابق يسقط لطروء عجزه بموته المقتضي لتقدّمه بكفنه على جميع الديون ، وظاهر أنّها لو أوصت بالكفن في موضع وجوبه عليه كان من ثلث مالها ، وهنا مباحث :
أولا : المملوك كالزّوجة بل أولى ، لأن كفنه مؤنة محضة ، وكذا مؤن تجهيزه ، ولا فرق بين القنّ وغيره حتى المكاتب ، لأنّ الكتابة بالنّسبة إليه تبطل بالموت ، ولو كانت مطلقة وأدى شيئا وجب من الكفن على المولى بقدر ما بقي منه رقا.
ثانيا : لا يلحق واجب النفقة بالزّوجة للأصل ، ووجوب الإنفاق حال الحياة انتفى بالموت.
ثالثا : لو كان مال الزوج مرهونا لم يجب عليه كفنها لامتناع تصرّفه بالرّهن ، إلا أن يبقى بعد الدّين بقية فيجب التوصّل إلى صرفها في الكفن بحسب الممكن شرعا كما في نفقة الزّوجة.
رابعا : لو وجد الكفن ويئس منها أمكن كونه ميراثا لثبوت استحقاقها له ، ويمكن اختصاص الزّوج به لعدم القطع بخروجه عن ملكه.
قوله : ( ويؤخذ الكفن أوّلا من صلب المال ثم الدّيون ، ثم الوصايا ، ثم الميراث ).
لا خلاف بين علمائنا في ذلك ، وعليه أكثر العامة الا من شذّ منهم ، ويدلّ على ذلك قول النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في الذي وقصت به راحلته : « كفنوه في ثوبه » (٢) ، ولم يسأل عن ثلثه ، ولأن الإرث بعد الدّين والمؤنة قبله ، وليس الوجوب منحصرا في ساتر العورة.
__________________
(١) الذكرى : ٥١.
(٢) الذكرى : ٥٠ وفيه : بثوبيه ، صحيح البخاري ٢ : ٩٦ كتاب الجنائز وفيه : بثوبين.