______________________________________________________
والمراد بقوله : ( أولا ) تقدمه على كلّ حق ، وهو واضح في الديون المتعلّقة بالذمة قبل الموت ، فان تعلّقها بالتركة متأخر عن الموت ، فلا تزاحم الكفن وإن كان الميّت مفلّسا.
أما المرهون والجاني ففي أخذ الكفن منهما تردّد من أن مقتضى الرّهن والجناية الاختصاص ، ومن بقائهما على الملك ، وإطلاق تقديم الكفن على الدّين في الأخبار (١) وكلام الأصحاب ، ويمكن الفرق بين المرهون والجاني ، لأن المرتهن إنّما يستحق من قيمته ولا يستقل بالأخذ بخلاف المجني عليه.
ويمكن الفرق بين كون الجناية ، خطأ وعمدا والحكم موضع تردّد ، وإن كنت لا أستبعد تقديم الكفن في الرّهن ، وهذا إذا لم تكن الجناية أو الرّهن بعد الموت ، فانّ الكفن مقدم حينئذ جزما.
ولا يخفى أن المراد بقوله : ( من صلب المال ) أنّه لا يحسب من الثّلث ، وهذا في الواجب خاصة دون ما زاد ، فإنّه مع الوصيّة من الثّلث ، وبدونها موقوف على تبرّع الوارث.
ولو أوصى بإسقاطه فالوارث بالخيار ، وقيل : تنفذ وصيته ، والمعقول منه منع النّدب من الوارث وغيره ، وليس بشيء.
ولو ضاقت التركة عن الكفن فالممكن ، ولو أمكن ثوبان فاللفافة لا بدّ منها ، ويبقى تقديم كل من الآخرين محتملا ، المئزر لسبقه ، والقميص لأنه مئزر وزيادة. ولو قصر عنه غطى رأسه وجعل على رجليه حشيش ونحوه كما فعل النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ببعض أصحابه (٢). ولو كثر الموتى وقلت الأكفان ، قيل : يجعل اثنان وثلاثة في ثوب واحد ، ومال إليه في المعتبر (٣) ، وهو مرويّ عن فعل النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في قتلي أحد من طرق العامّة (٤) ، ولا يخفى أن الدّيون مقدّمة على الوصايا ، وهما مقدّمان على
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٣ باب أنه يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية ، والفقيه ٤ : ١٤٣ حديث ٤٨٨ ، التهذيب ٩ : ١٧١ حديث ٦٩٨.
(٢) صحيح البخاري ٢ : ٩٨ كتاب الجنائز.
(٣) المعتبر ١ : ٣٣١.
(٤) سنن الترمذي ٢ : ٢٤١ حديث ١٠٢١ كتاب الجنائز.