ولو لم يخلف شيئا دفن عاريا ، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب. نعم يكفّن من بيت المال إن كان. وكذا الماء والكافور والسدر وغيره.
______________________________________________________
الميراث.
فرع : لو وجد الكفن ويئس من الميّت فهو ميراث ، ولو كان من بيت المال ، أو الزّكاة ، أو تبرع به متبرّع عاد كما كان لعدم سبب ناقل.
قوله : ( ولو لم يخلّف شيئا دفن عاريا ، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن ، بل يستحبّ ، نعم يكفن من بيت المال ... ).
صرّح كثير من الأصحاب بأنّه إذا لم يخلف الميت شيئا يدفن عاريا (١) ، ويجب ستر عورته بشيء والصّلاة عليه قبل الدّفن ، فان تعذّر وضع في القبر وستر بنحو تراب وصلّي عليه ، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن لأصالة البراءة ، بل يستحبّ استحبابا مؤكّدا لرواية سعيد بن طريف عن أبي جعفر عليهالسلام : « من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة » (٢) ، وكذلك القول في باقي مؤن تجهيزه من نحو السدر والكافور والماء.
ولو كان بيت مال المسلمين موجودا أخذ الكفن منه ، وكذا باقي المؤن ، والظاهر أنّه على طريق الوجوب ، لأن بيت المال معدّ لمصالح المسلمين.
والمراد ببيت المال : الأموال الّتي تستفاد من خراج الأرضين المفتوحة عنوة ، وسهم سبيل الله من الزّكاة ، على القول بأن المراد به كل قربة لا الجهاد وحده ، ولو أمكن الأخذ من سهم الفقراء والمساكين من الزّكاة جاز ، لأن الميّت أشدّ فقرا من غيره. وهل يجب؟ الظاهر نعم ، روى الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن عليهالسلام : « كان أبي يقول : إنّ حرمة بدن المؤمن ميّتا كحرمته حيّا ، فوار بدنه وعورته ، وجهزه ، وكفنه ، وحنطه ، واحتسب بذلك من الزّكاة » (٣) ، وفي هذا الخبر الأمر بإعطاء عيال
__________________
(١) منهم : ابن حمزة في الوسيلة : ٥٧.
(٢) الكافي ٣ : ١٦٤ حديث ١ ، الفقيه ١ : ٩٢ حديث ٤١٩ وهو عن الصادق ( ع ) ، التهذيب ١ : ٤٥٠ حديث ١٤٦١.
(٣) التهذيب ١ : ٤٤٥ حديث ١٤٤٠.