______________________________________________________
ولا يصلّى على العضو الواحد وإن كان تامّا سوى ما ذكر في أشهر الاخبار (١) ، وقال في التّذكرة إن الرّأس لا يصلّى عليه ، ولا نعرف فيه خلافا للأصحاب (٢).
ولو تعذّر تغسيل الصّدر ونحوه ممّا يغسّل ، فالظاهر ان تيمّمه مشروط بوجود محلّ التيمّم ، وحيث حكم بالصّلاة على الأبعاض فلا بدّ من العلم بموت صاحبها إجماعا ، وهل ينوي الصّلاة عليه خاصّة ، أم على الجملة؟ ظاهر المذهب الأوّل ، لعدم الصّلاة على الغائب عندنا ، وعلى هذا فتجب الصّلاة على الباقي لو وجد.
والمراد بمظهر الشّهادتين : من لم يعلم إنكاره ما علم من الدّين ضرورة ، فلا يصلّى على الكافر أصليّا كان أو مرتدا ، ولو ذمية حاملا من مسلم ، ومنه الخوارج والغلاة والنواصب والمجسّمة ، وغيرهم ممّن خرج عن الإسلام بقول أو فعل.
ولو وجد ميّت لا يعلم إسلامه ألحق بالدّار ، إلا أن يغلب الظّن بإسلامه في دار الكفر لعلامة قوية ، وفي المعتبر نفى الحكم ، وإن كان فيه علامات المسلم ، معللا بأنه لا علامة إلا ويشارك فيها بعض أهل الكفر (٣).
ويمكن أن يقال : لو اجتمع عدّة علامات تنتفي المشاركة في مجموعها ثبت الحكم ، ولم يرد ما ذكره.
وفي ولد الزّنى ما سبق في الغسل ، ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم ، وكذا لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم يمكن تولده عنه.
ومنع جمع من الأصحاب الصّلاة على المخالف إلاّ لتقية (٤) ، فيلعن حينئذ ، وظاهر كلام المتأخّرين يقتضي اختصاص ذلك بالنّاصب ، وجوزوا الانصراف بالتكبيرة الرّابعة من غير لعن ، ولم يصرّحوا بحكم الصّلاة على المخالف ، وكيفيتها وإن كان ظاهر إطلاقهم الوجوب ، وينبغي أن يصلّى عليه بمذهب أهل الخلاف كتغسيله
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٠٤ حديث ٤٨٣ ، ٤٨٤ ، التهذيب ١ : ٣٣٧ حديث ٩٨٦.
(٢) التذكرة ١ : ٤٦.
(٣) المعتبر ١ : ٣١٥.
(٤) منهم : المفيد في المقنعة : ١٣ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٥٧ ، والشهيد في الذكرى : ٥٤.