ويستحب على من نقص سنّه عن ذلك إن ولد حيا ،
______________________________________________________
إلزاما له بمذهبه ، أمّا المستضعف فإنّه كالمؤمن في غير الدّعاء. ويكفي في إظهار الشّهادتين إشارة الأخرس إذا عقلت.
وقول المصنّف : ( وإن كان ابن ستّ سنين ممن له حكم الإسلام ).
حاول به إدراج الصّبي والمجنون اللذين هما بحكم المسلم في وجوب الصّلاة عليه ، كما هو المشهور ، ونفي جمع من الأصحاب الصّلاة على الصّبي ، امّا إلى ان يبلغ (١) ، أو إلى أن يعقل الصّلاة (٢) ، والفتوى على المشهور لكثرة الأخبار الدّالة عليه (٣) ، والمراد بـ ( ابن السّت ) من استكملها ، لا من طعن فيها ، فعلى هذا يتناول كل من حكم بإسلامه ممّن سبق ، لكن على ظاهر العبارة مؤاخذتان :
إحداهما : أنّ الطفل الّذي بحكم المسلم ، وإن لم يكن مظهرا للشّهادتين ، على أن إظهاره لهما غير معتبر ، فإن إظهاره وعدمه سواء ما لم يبلغ ، إلا أن يقال : أن المراد إظهار الشّهادتين حقيقة أو حكما ، وغايته استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معا.
الثّانية : ان عطف جملة ( إن ) الوصلية في العبارة يقتضي وجوب الصّلاة على من لم يبلغ السّت ، إذ التقدير : إن لم يكن ابن ست أو كان ، ولو قدرت الواو حالية لأشكل من حيث أنّ من زاد على السّت لا يقال له : ابن ست ، نعم ، يقال : بلغها.
ويمكن أن يقال : العطف بـ ( ان ) يشعر بأن أبعد الأفراد وأخفاها ، ونهايتها في ثبوت الحكم الفرد الّذي في حيّزها ، فيقتضي هنا أن من له دون السّت لا يصلّى عليه. ولو حذف الواو وأتى بـ ( بلغ ) مكان ( ابن ) لكان أولى ، ويسلم عن التّكليف ، ولا يخفى أنّه لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ، والحرّ والعبد.
قوله : ( ويستحبّ على من نقص سنه عن ذلك إن ولد حيّا ).
منع بعض متقدّمي الأصحاب من الصّلاة على الصبي إلى أن يعقل
__________________
(١) ذهب الى ذلك ابن ابي عقيل كما في المختلف : ١١٩ ، والحسن بن عيسى كما في مفتاح الكرامة ١ : ٤٦٢.
(٢) ممن ذهب اليه الصدوق في المقنع : ٢١ ، والمفيد في المقنعة : ٣٨ ، والجعفي كما في مفتاح الكرامة ١ : ٤٦٢.
(٣) الكافي ٣ : ٢٠٦ ، ٢٠٧ حديث ٢ ، ٤ ، الفقيه ١ : ١٠٤ ، ١٠٥ حديث ٤٨٦ ، ٤٨٧ ، التهذيب ٢ : ١٩٨ حديث ٤٥٦ ، الاستبصار ١ : ٤٧٩ حديث ١٨٥٥.