ولا صلاة لو سقط ميتا وان ولجته الروح ،
______________________________________________________
الصّلاة (١) ، وأوجبها ابن الجنيد على المستهل (٢) ، وهو الّذي ولد حيّا ، يقال : استهل الصّبي إذا صاح عند الولادة ، والمشهور الاستحباب ، لقول الصّادق عليهالسلام : « إذا استهل فصلّ عليه » (٣).
قوله : ( ولا صلاة لو سقط ميّتا وإن ولجته الرّوح ).
لو خرج شيء منه حيّا فاستهل ثم مات قبل خروج جميعه ، فمقتضى قوله عليهالسلام : « إذا استهل فصل عليه ، وورّثه » (٤) تعلق الحكم من استحباب الصّلاة والإرث به ، ومقتضى قوله عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام : « يورث الصّبي ويصلّى عليه إذا سقط من بطن أمه فاستهل صارخا » (٥) العدم.
ومفهوم الشّرط في الثّاني يقيّد به إطلاق الأوّل ، لكن قال المصنّف في التّذكرة : لو خرج بعضه واستهل ، ثم مات استحب الصّلاة عليه ، ولو خرج أقله لحصول الشّرط وهو الاستهلال (٦) ، وبه صرّح في المعتبر (٧) والذّكرى (٨) محتجا بدخوله في قوله عليهالسلام : « إذا استهل السّقط صلّي عليه » (٩) ، وكأنه لم يعتبر الخبر الثّاني ، فإنّه رواية السّكوني (١٠) وهو ضعيف.
ولا فرق في عدم الصّلاة عليه إذا ولد ميّتا ، بين أن تلجه الرّوح ببلوغ أربعة أشهر كما ورد انّه تنفخ فيه الرّوح بعد الأربعة (١١) أو لا.
__________________
(١) منهم : الصدوق في المقنع : ٢١ ، والمفيد في المقنعة : ٣٨ ، والجعفي كما في مفتاح الكرامة ١ : ٤٦٢.
(٢) نقله عنه في المختلف : ١١٩.
(٣) التهذيب ٣ : ١٩٩ حديث ٤٥٩.
(٤) التهذيب ٣ : ١٩٩ حديث ٤٥٩.
(٥) التهذيب ٣ : ٣٣١ حديث ١٠٣٥.
(٦) التذكرة ١ : ٤٥.
(٧) المعتبر ٢ : ٣٤٥.
(٨) الذكرى : ٥٤.
(٩) مضمون رواية في التهذيب ٣ : ١٩٩ حديث ٤٥٩.
(١٠) التهذيب ٣ : ٣٣١ حديث ١٠٣٥.
(١١) تفسير القمي ٢ : ٩١.