وانما يتقدّم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة ، وإلاّ قدّم من يختار ، ولو تعددوا قدّم الأفقه ، فالأقرأ ،
______________________________________________________
قوله : ( وإنّما يتقدّم الوليّ مع اتصافه بشرائط الإمامة ).
أي : من العدالة وطهارة المولد ، وغير ذلك من الشّرائط الّتي ستأتي في الجماعة ، لإطلاق اعتبارها في جواز الاقتداء ، ولا بدّ مع ذلك من علمه بالأحكام الواجبة في صلاة الجنازة.
قوله : ( وإلاّ قدّم من يختاره ).
أي : وإن لم يتّصف بتلك الشرائط قدم من يختاره ممن يتّصف بذلك ، فان لم يختر أحدا سقط اعتباره لأنّ الجماعة أمر مهمّ مطلوب فلا يتعذر بامتناعه من الاذن ، بل يصلّي الحاكم ، أو يأذن إن كان موجودا ، وإلاّ قدّم عدول المسلمين من يختارونه. ولا يخفى أنّ إذن الوليّ إنّما يعتبر في الجماعة لا في أصل الصّلاة لوجوب ذلك على الكفاية ، فكيف يناط برأي أحد من المكلّفين؟ فلو صلّوا فرادى بغير إذن أجزأ.
قوله : ( ولو تعدّدوا ).
أي : الأولياء ، بأن كانوا في مرتبة واحدة وتشاحوا ، أو تحمل العبارة على ما هو أعمّ من ذلك لتكون المسائل الآتية جميعها تفصيلا لها ، فينزّل على من له حق الإمامة إمّا بكونه وليا ، أو بصلاحيته لها باستجماع الشّرائط.
قوله : ( قدّم الأفقه ، فالأقرأ ).
أي : إن كان وليّا ، وإلا فالأولى للولي تقديمه ، هذا هو مختار المحقق في الشّرائع (١) ، لأن القراءة هنا ساقطة وفيه ضعف ، لأن كثيرا من مرجّحات القراءة معتبرة في الدّعاء ، ولأن اعتبار سقوط القراءة يقتضي عدم ترجيح الأقرأ أصلا ، ولعموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يؤمكم أقرؤكم » (٢) ، فيرجح الأقرأ ، وهو المشهور بين الأصحاب وعليه الفتوى.
والمراد بالأفقه : الأعلم بفقه الصّلاة ، وبالأقرإ : الأعلم بمرجحات القراءة لفظا
__________________
(١) الشرائع ١ : ١٠٥.
(٢) الكافي ٣ : ٣٧٦ حديث ٥ ، التهذيب ٣ : ٣٢ حديث ١١٣ وفيهما : ( يؤمهم أقرؤهم ).