ورأس الميت على يمينه ، غير متباعد عنها كثيرا وجوبا في الجميع.
ويستحب وقوفه عند وسط الرجل وصدر المرأة ،
______________________________________________________
يكن محاذيا لها ، ولا لشيء منها لم يصح؟
لا أعلم الآن تصريحا لأحد من معتبري المتقدّمين بنفي ولا إثبات ، وإن صرّح بالاشتراط بعض المتأخّرين (١) ، فإن قلنا به ، فاشتراطه بالنّسبة إلى غير المأموم ، لأن جانبي الصّف يخرجان عن المحاذاة.
قوله : ( ورأس الميّت عن يمينه ).
ويجب مع ذلك أن يكون مستلقيا ، بحيث لو اضطجع على يمينه لكان بإزاء القبلة للتّأسي ، ولأمر الصّادق عليهالسلام بإعادة الصّلاة على من بان مقلوبا بعد الفراغ منها رجلاه الى موضع رأسه ، ما لم يدفن (٢).
قوله : ( غير متباعد عنها كثيرا وجوبا في الجميع ).
لا تحديد لهذا التباعد سوى ما يقتضيه العرف ، وفي الذّكرى لا يجوز التباعد بمائتي ذراع (٣) ، والحق أن المرجع ما قلناه. وكذا القول في الارتفاع والانخفاض.
ويستحب أن يكون بين الامام والجنازة شيء يسير ، ذكره الأصحاب (٤).
قوله : ( ويستحب وقوفه عند وسط الرّجل ، وصدر المرأة ).
لقول الصّادق عليهالسلام : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من صلّى على امرأة فلا يقم في وسطها ، ويكون ممّا يلي صدرها ، وإذا صلّى على الرّجل فليقم في وسطه » (٥) ، ولأنّه أبعد عن محارمها. وقال الشّيخ في الخلاف : السّنة أن يقف عند رأس الرّجل وصدر المرأة (٦) ، والمشهور الأوّل. ولا يبعد أن يقال : إن الخنثى كالمرأة تباعدا عن موضع الشّهوة.
__________________
(١) منهم : المحقق في الشرائع ١ : ١٠٦ ، والعلامة في التحرير ١ : ١٩ ، والشهيد في البيان : ٣٠.
(٢) الكافي ٣ : ١٧٤ حديث ٢ ، التهذيب ٣ : ٣٢٢ حديث ١٠٠٤.
(٣) الذكرى : ٦١.
(٤) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ١٨٤ ، وابن البراج في المهذب ١ : ١٣٠ ، وابن إدريس في السرائر : ٨١.
(٥) الكافي ٣ : ١٧٦ حديث ١ ، التهذيب ٣ : ١٩٠ حديث ٤٣٣.
(٦) الخلاف ١ : ١٧١ مسألة ٩٧ كتاب الجنائز.