وجعل الرجل مما يلي الامام ان اتفقا ، يحاذي بصدرها وسطه ، فان كان عبدا وسّط بينهما ، فان جامعهم خنثى أخرت عن المرأة ، فإن كان معهم صبي له أقل من ست أخر الى ما يلي القبلة وإلاّ جعل بعد الرجل ،
______________________________________________________
قوله : ( يحاذي بصدرها وسطه ).
ليقف الامام موقف الفضيلة من كلّ منهما.
قوله : ( فان كان عبدا وسّط بينهما ).
مرجع الضّمير الّذي في ( كان ) المعدود اسما لها ليكون ( عبدا ) هو الخبر ، لا يخلو من خفاء وتكلف ، تقديره : فان كان الحاضر معهما عبدا إلى آخره ، ولو رفعه على أن كان تامّة ، أو محذوفة الخبر لكان أولى.
قوله : ( فان جامعهم خنثى أخرت عن المرأة ).
هذا لا يستقيم ، بل يستحبّ تقديمها على المرأة ، وبه صرّح المصنّف في التّذكرة (١) وغيرها (٢) ، ويمكن حمل التّأخير هنا على التّأخير إلى جهة الامام ، وهو بعيد.
قوله : ( فان كان معهم صبي له أقل من ست أخّر الى ما يلي القبلة ).
هذا هو الأشهر ، لأن الصّلاة عليه مستحبّة ، ومراعاة الواجب أولى ، وأطلق ابنا بابويه تقديم الصّبي إلى الامام (٣) ، وتشهد له رواية عمّار بن ياسر (٤) ، ومرسلة ابن بكير (٥) وأطلق في النّهاية تأخيره (٦) ، والفتوى على الأوّل.
قوله : ( وإلاّ جعل بعد الرّجل ).
معناه وإن لم يكن له أقل من ست ، بأن كان له أكثر جعل بعد الرّجل وقبل المرأة.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٠.
(٢) المنتهى ١ : ٤٥٧.
(٣) ذكره السيد العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٤٧٥.
(٤) سنن ابي داود ٣ : ٢٠٨ حديث ٣١٩٣ ( وفيه : عن عمار مولى الحرث بن نوفل ) ، سنن النسائي ٤ : ٧١ ( وفيه : عن عمار ).
(٥) الكافي ٣ : ١٧٥ حديث ٥ ، التهذيب ٣ : ٣٢٣ حديث ١٠٠٧ ، الاستبصار ١ : ٤٧٢ حديث ١٨٢٤.
(٦) النهاية : ١٤٤.