والنيّة ، والتكبير خمسا ،
______________________________________________________
الظّاهر لا ، لأن النّاقص لا يسقط الكامل ، ولأصالة بقائه في العهدة ، وكذا نقول في العاري ، بالإضافة إلى من يقدر على الساتر إن قلنا باشتراط السّتر ، وهو الأحوط إلحاقا لها بغيرها من الصّلوات ، ومن لا يحسن العربية مع من يحسنها وغير ذلك. وكذا الصّبي لا يسقط بصلاته فرض المكلّفين لعدم التّكليف ، لأن فعله تمريني لا يوصف بالصحّة والفساد على الأصحّ. وكذا القول في الغسل وغيره من فروض الكفايات الّتي من شرطها النيّة.
قوله : ( والنيّة ).
ويعتبر فيها قصد الصّلاة لوجوبها أو ندبها تقربا الى الله تعالى لأنّها عبادة ، ولا يجب فيها التعرّض إلى الأداء والقضاء ، لعدم مقتضاهما ، ولا تعيين الميّت ، لكن يجب القصد الى معيّن ، ويكفي قصد منوي الامام على ما صرّح به في الذّكرى (١) فلو تبرّع بالتّعيين فلم يطابق ففي الذّكرى : الأقرب البطلان ، لخلو الواقع عن نية.
وينبغي أن يقيد بما إذا لم يشر إلى الموجود بأن قصد الصّلاة على فلان لا على هذا فلان. ولا بدّ في المأموم من نية الاقتداء كجماعة اليوميّة وغيرها ، ويجب استدامة النيّة حكما الى آخرها.
قوله : ( والتكبير خمسا ).
بإجماعنا ، إحداها تكبيرة الإحرام وينبّه على ركنيتها ما رواه الصدوق من ان العلّة في ذلك ، أن الله تعالى فرض على الناس خمس صلوات ، فجعل للميّت من كلّ صلاة تكبيرة (٢) وفي اخرى : إن الله تعالى فرض على الناس خمس فرائض الصلاة ، والزّكاة ، والصّوم ، والحج ، والولاية ، فجعل للميّت من كل فريضة تكبيرة ، وإنّما يكبر العامة أربعا لأنهم تركوا الولاية (٣) ، وعلى هذا فهل يطّرد بطلان الصلاة بزيادة شيء منها ونقصانه على وجه لا يمكن تداركه بأن يتخلل فعل كثير
__________________
(١) الذكرى : ٥٨.
(٢) علل الشرائع : ٣٠٢ باب ٢٤٤ حديث ١ ، ٢.
(٣) علل الشرائع : ٣٠٣ باب ٢٤٥ حديث ١.