بخلاف من يمم ، ومن سبق موته قتله ، ومن غسّله كافر ، ولو كمل غسل الرأس فمسّه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل ، ولا فرق بين كون الميت مسلما أو كافرا.
______________________________________________________
وفي بعضها وجوبه بسبب تغسيله (١) ، وذلك يقتضي قصر الوجوب على ماسّ من يجب تغسيله ، والمطلق من الأخبار يحمل على المقيد ، ولأصالة البراءة وعدم تحقق ناقل.
قوله : ( بخلاف من يمم ، ومن سبق موته قتله ، ومن غسله كافر ).
لعدم حصول الغسل ، إذ الإطلاق محمول على الغسل المعتبر شرعا حال الاختيار ، وكذا من غسل فاسدا ، ومن فقد في غسله أحد الخليطين ، والميمم عن إحدى الغسلات.
قوله : ( ولو كمل غسل الرّأس فمسه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل ).
لأن الظّاهر أنّ وجوب الغسل تابع لمسّه نجسا للدّوران ، وقد حكم بطهارة الرّأس حينئذ ، لأن النّجاسة العينيّة لا تشترط في طهارة أجزاء محلها طهارة الباقي ، ونجاسة الميّت وإن لم تكن عينيّة محضة إلا انّها عينيّة ببعض الوجوه ، فإنّها تتعدى مع الرّطوبة ، وأيضا فقد صدق كمال الغسل بالإضافة إلى الرّأس ، ولأصالة البراءة من وجوب الغسل ، ولا قاطع يقتضيه ، ويمكن الوجوب لصدق المسّ قبل الغسل ما بقي جزء وللاستصحاب ، وتبعية الغسل للمس حال النّجاسة غير معلوم ، والدوران ضعيف ، ولا ريب أن الوجوب أحوط.
قوله : ( ولا فرق بين كون الميّت مسلما أو كافرا ).
أي : في وجوب الغسل بمسّه لأن نجاسته أغلظ ، ولصدق المسّ قبل الغسل ، إذ المانع من تغسيله كفره. ويحتمل عدم الوجوب بمسّه لأن قولهم : قبل تطهيره بالغسل إنّما يتحقّق في ميّت يقبل التطهير ، والأوّل أقوى ، تمسّكا بمفهوم الموافقة ، ولا فرق في ذلك بين أن يغسل الكافر ، أو لا.
واعلم أن المصنف لم يذكر تعيين محلّ المسّ الّذي يلزم به الغسل من الحي
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٦١ حديث ٨ ، التهذيب ١ : ١٠٨ حديث ٢٨٣ ، ٢٨٤.