من لص أو سبع أو عطش في الحال ، أو توقعه في المال ،
______________________________________________________
وعند تأمل ما قلناه يظهر قصور العبارة ، لأن ظاهرها حصر أقسام السّبب الثّاني فيما ذكره.
قوله : ( من لصّ أو سبع ، أو عطش ).
الجار متعلق بالخوف ، فهو ظرف لغو ، أي الخوف على نفسه أو مطلقا من لصّ أو سبع أو عطش ، وكذا الخوف على الطرف ، والخوف على ماله أو مطلقا من أحد الثّلاثة كذلك ، والخوف من السّبع على المال إذا أريد بالنّفس الإطلاق في مثل إتلاف الحيوان بعض آلته ، أو إلقاء ما على ظهره من خوفه.
وخوف العطش أعمّ من الخوف على النّفس ، أو على شيء من الأطراف ، أو خوف مرض يحدث أو يزيد ، أو خوف ضعف يعجز معه عن مزاولة أمور السّفر ، لأن ذلك كلّه ضرر ، ولقول الصّادق عليهالسلام : « لا آمره أن يغرر بنفسه ، فيعرض له لص أو سبع (١) ».
قوله : ( في الحال أو توقعه في المال ).
الجار والمجرور الأوّلين صفة لعطش ، فهو ظرف مستقر ومتعلقة محذوف وجوبا ، أي : أو عطش كائن في الحال ، ويمكن ربطهما بالجميع ، فإنّه قد يتصوّر بتوجّه المكلّف إلى الماء علم اللص به ، فيجمع اللصوص ويعرضون لهم بعد أيام ، أو في موضع مخوف جدا ، أو تعسر فيه المدافعة ، ونحو ذلك ، إلا أنّ تطبيق هذا في السّبع لا يخلو من تكلف.
ويجب في قوله : ( أو توقعه ) أن يقرأ بالرفع ، لأنه معطوف على الخوف ، أي : الخوف من العطش ، أو من أحد هذه في الحال ، أو توقعه في المال. ولا يخفى أنّ توقع العطش مآلا باخبار العارف أو باستفادته من العادة ، أو من قرائن الأحوال عذر في التيمّم لأنّه ضرر ، وهو منفي بالحديث (٢).
ولو كان عنده ماء ان طاهر ونجس ، وهو محتاج إلى الشّرب لم يجز شرب
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٥ حديث ٨.
(٢) الكافي ٥ : ٢٩٢ حديث ٢ ، الفقيه ٣ : ٤٥ حديث ١٥٤ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ حديث ٧٢٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٨٤ حديث ٢٣٤٠ ، ٢٣٤١ ، مسند أحمد ١ : ٣١٣.