أو عطش رفيقه ، أو حيوان له حرمة ، أو مرض أو شين سواء استند في معرفة ذلك الى الوجدان أو قول عارف وان كان صبيا أو فاسقا ،
______________________________________________________
النّجس وادخار الطاهر للطهارة ، لأن شرب النّجس حرام ، وللطهارة المائية بدل ، فيصار إليه لثبوت الحاجة ، وقد صرّح بذلك المصنّف (١) وغيره (٢).
قوله : ( أو عطش رفيقه ).
هذا مستدرك ، لأن ذكره عطش الحيوان الّذي له حرمة يغني عنه ، بل لو أريد بخوف العطش سابقا ما يكون أعم من عطشه وعطش غيره مما له حرمة لأغنى عن الجميع.
قوله : ( أو مرض أو شين ، سواء استند في معرفة ذلك إلى الوجدان ، أو قول عارف وإن كان صبيا أو فاسقا ).
خوف المرض المجوّز للتيمّم يتحقق بخوف حدوثه ، وكذا زيادته وبطء برئه ، سواء اختص بعضو أو عمّ جميع البدن ، ولو تمكن من الإسخان واندفع به الخوف لم يجز التيمّم ، ولو افتقر إلى عوض وجب بذله إذا كان مقدورا وإن كثر ، ولو كان الضّرر يسيرا كالصداع ، ووجع الضرس.
وفي المنتهى : والحمى الحارة (٣) ، فعند المصنّف لا يجوز التيمّم ، ونقله عن الشّيخ وهو بعيد ، لأنّ ذلك ضرر ظاهر ، وربما بلغ حدّا يشق تحمله مشقة شديدة مع أنّه لا يوثق في المرض بالوقوف على الحد اليسير ، مع أن ضرر المذكورات أشد من ضرر الشّين ، وقد أطبقوا على جواز التيمّم لخوفه ، والّذي يظهر من الذّكرى جواز التيمّم لذلك (٤) ، وفيه قوّة.
ولو كان الخوف جبنا ففيه إشكال ينشأ من انتفاء السّبب المجوز ، ومن أنّه لا يأمن خللا في عقله وهو أشدّ ضررا ، وإليه ذهب في الذّكرى (٥) ، وفيه قوة.
__________________
(١) المنتهى ١ : ١٣٥.
(٢) منهم : المحقق في المعتبر ١ : ٣٦٨.
(٣) المنتهى ١ : ١٣٦.
(٤) الذكرى : ٢٢.
(٥) الذكرى : ٢٢.