ج ٤ ص ٦٣ ( ج ١ ص ٢١٠ حجري ) سقطت جملة : من الإعارة له ، أي : للعبد الكافر فإنّه جائز قطعا.
ج ٤ ص ٧٢ ( ج ١ ص ٢١١ حجري ) سقطت جملة : وإنما يتصور ذلك عندنا : إذا تصرف للطفل على خلاف المصلحة ، أمّا عند الأشاعرة فتصوره ظاهر.
ج ٤ ص ١٣٦ ( ج ١ ص ٢٢١ حجري ) سقطت جملة : ولقائل أن يقول : ان الجهالة ثابتة هنا.
ج ٤ ص ١٦٦ ( ج ١ ص ٢٢٥ حجري ) سقطت جملة : قوله : ( ولو تضرّرا منها ) إذ ليس لأحدهما الإضرار بنفسه وصاحبه.
ج ٤ ص ١٥٠ ( ج ١ ص ٢٢٣ حجري ) سقطت جملة : للاستبراء الواجب على المشتري يصلح.
٣ ـ تبين لنا أثناء التحقيق أنّ نسخة كتاب « قواعد الأحكام » التي اعتمدها المحقق الكركي رضوان الله عليه في شرحه « جامع المقاصد » لم تكن سليمة ، ممّا جعلته يسهب في كثير من الأحيان في شرح عبارة مضافة أو حرف مضاف ، وفي النهاية يحتمل زيادته أو تصحيفه ، وعند ما نرجع إلى النسخة التي اعتمدناها من كتاب « قواعد الأحكام » والتي جعلت في متن الكتاب ، نراها تختلف مع نسخة المحقّق الكركي ، بعدم وجود العبارة المذكورة.
فمثلا ورد في ج ٢ ص ٢٩٠ من كتابنا هذا ـ في نسختنا من قواعد الأحكام ـ ما نصّه « ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع ، أو شرع في النهوض قبل إكماله بطلت صلاته ».
وفي نسخة قواعد الأحكام التي اعتمدها المحقق الكركي في شرحه ورد ما نصّه « ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع ، أو شرع في النهوض قبل إكماله عامدا ولم يعده بطلت صلاته ».
وفي شرحه لهذه العبارة ، قال رضوان الله عليه : « ويفهم من قول المصنّف : ( عامدا ولم يعده ) أنَّ الناسي لا تبطل صلاته ، وكذا العامد إذا أعاد الذكر ، وليس بجيّد ، لثبوت النهي ـ المقتضي للفساد ـ في العامد ، والإخلال بالواجب لو