تذكر الناسي في حال الركوع ولم يعد الذكر ، مع احتمال الإجزاء بالمأتي به هنا ، لأنّ الناسي معذور ، ولو ترك المصنف قوله : ( ولم يعده ) لكان أسلم للعبارة ».
بينما لم ترد العبارة المذكورة في نسختنا المعتبرة من قواعد الأحكام كما تقدّم.
ومن ذلك أيضا ما ورد في ج ٢ ص ٧٣ من نسختنا ما لفظه : « ويتخير في الساقطة والمأتي بها » ، بينما الموجود في نسخة المحقّق الكركي : « ويتخيّر في الساقطة أو المأتي » وتعقيبا على هذه العبارة قال المحقق الكركي : ولو حذف الألف ، وحملت الساقطة والمأتي بها على معنى الجنس يشمل الجميع وهو أوفق لعبارة التذكرة.
وفي ج ٤ ص ١٢٦ ورد ما نصه :
قوله : ( إذا سبيوا ).
صوابه : سبوا بغير ياء ، مثل دعوا ونهوا ، لكنه منقول عن خط المصنف كذلك ، ولعل الخطاء من الناقل.
بينما الموجود في نسختنا لقواعد الأحكام التي وضعناها متنا : سبوا.
وفي ج ٤ ص ١٧٩ ورد ما نصه :
قوله : ( ولو اشترى لقطة من الخضراوات فامتزجت بالمتجددة من غير تميز فالأقرب مع مماكحة البائع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والشركة ).
الصواب : مماحكة ، فإن المماكحة لا أصل لها في اللغة ، ولكن قلم المصنف سبق الى غير المراد.
بينما الموجود في نسختنا لقواعد الأحكام التي وضعناها متنا : مماحكة.
٤ ـ توجد عبارات كثيرة أقحمت في متن الطبعة الحجرية من جامع المقاصد ، وهي لا تعدو كونها تعليقات وحواشي ، لم ترد في النسخ الخطية المعتمدة لدينا ، انظر على سبيل المثال لا الحصر :
ج ١ ص ٢١١ ( ج ١ ص ٢٤ حجري ) : فإن قيل : متى اعتقد صحّة نيّة الوجوب في موضع نية الندب بطريق شرعي فطهارته صحيحة قطعا فلا يستقيم ما