ذكره.
قلنا : ربما كان اعتقاده في أول الأمر عدم الصحة ثمّ بعد الصلاة الأولى تغير الاجتهاد إلى اعتقاد الصحة فإنّه يأتي ما ذكرناه.
ج ١ ص ٢١٨ [ ج ١ ص ٢٥ حجري ] : في النسخ الخطية هكذا : قوله : ( والواجب أقل ما يقع عليه اسمه ).
أي : اسم المسح ، والمراد : الصدق عرفا ، لإطلاق الأمر بالمسح فلا يتقدر بقدر مخصوص.
بينما في الحجرية أدخلت عدّة هوامش في هذا الكلام فجاء كما يلي :
أي : والواجب من مسح الرأس مسح شيء منه هو أقل ما يقع عليه اسم المسح ، والمراد : الصدق عرفا لا جميعه ولا ربعه ، لإطلاق الأمر بالمسح ببعض الرأس في قوله تعالى ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ) لاقتضاء الباء فيه التبعيض عند بعض [ جمع من خ ] أئمة العربية ، وبه ورد النقل الصحيح عن أهل البيت عليهمالسلام فلا يتقدر بقدر مخصوص.
ج ١ ص ٢٢٩ [ ج ١ ص ٢٧ حجري ] : أدخلت هذه العبارة التوضيحية ـ بعد جملة : لورود النصّ به ـ : في خبر محمد بن أحمد قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن غسل الجنابة فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك.
* * *