خالصا مملوكا أو في حكمه ، فلا يجوز التيمم بالمعادن ولا الرماد ولا النبات
______________________________________________________
قوله : ( مملوكا أو في حكمه ).
لامتناع التّصرف في المغصوب شرعا ، فلا يصحّ التيمّم به للنّهي المقتضي للفساد ، ويندرج في حكم المملوك المأذون فيه صريحا وضمنا في الاذن في التّصرف ، وفحوى في الإذن في الدّخول والجلوس ، ونحو ذلك عموما وخصوصا ، وبشاهد الحال كالصحاري المملوكة حيث لا ضرر على المالك ، ولم يتحقّق نهيه عنها ، والمسبل ، ومباح الأصل ، والمستأجر مملوك المنفعة ، وفي حكمه المستعار ، ويندرجان في المأذون فيه.
ولو حبس المكلّف في مكان مغصوب ولم يجد ماء مباحا ، أو لزم من استعماله إضرار بالمكان تيمّم بترابه الطّاهر وإن وجد غيره ، لأن الإكراه أخرجه عن النّهي ، فصارت الأكوان مباحة لامتناع التّكليف بما لا يطاق ، إلا ما يلزم منه ضرر زائد على أصل الكون ، ومن ثم جاز له أن يصلّي ، وينام ، ويقوم.
وحقّ الغير يتدارك بلزوم الأجرة بخلاف الطّهارة بماء المكان المغصوب ، لأنه يتضمّن إتلافا غير مأذون فيه ولا تدعو إليه ضرورة ، نعم لو ربط في ماء مغصوب وتعذر عليه الخروج ، ولم يلزم من الاغتسال به زيادة إتلاف أمكن القول بالجواز ، ولم أظفر في ذلك بتصريح ، لكن عبارة الذّكرى (١) تشعر بجواز التيمّم بالمغصوب ، حيث تجوز الصّلاة.
قوله : ( فلا يجوز التيمّم بالمعادن كالكحل ، والزّرنيخ ، وتراب الحديد ).
ونحو ذلك ، لعدم وقوع اسم الأرض عليها.
قوله : ( ولا الرماد ).
سواء كان رماد الخشب أو التّراب لعدم تسميته أرضا ، ومثله النبات المنسحق وغيره.
__________________
(١) الذكرى : ٢٢.