المنسحق كالأشنان والدقيق ، ولا بالوحل ، ولا النجس ، ولا الممتزج بما منع منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم ، ولا المغصوب.
ويجوز بأرض النورة ،
______________________________________________________
قوله : ( ولا بالوحل ).
وهو بتسكين الحاء وفتحها : الطين الرقيق ، نصّ عليه في القاموس (١) ، والظّاهر أنّ مطلق الطّين لا يجوز التيمم به لمفهوم قول الصّادق عليهالسلام : « إذا كنت في حال لا تقدر إلاّ على الطين فتيمّم به » (٢) ، وفي معناه صحيحة رفاعة عنه عليهالسلام (٣) ، وموثقة زرارة عن الباقر عليهالسلام (٤) ، نعم لو كانت الأرض مبتلّة على وجه لا يبلغ البلل صيرورة التّراب طينا جاز التيمّم به.
قوله : ( ولا الممتزج بما منع منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم ).
كالممتزج بنحو الدّقيق والأشنان لسلب اسم الأرض عنه ، ومقتضى عبارة الذّكرى انّه إن كان الخليط بحيث يرى أو يسلب به اسم التّراب لا يجوز التيمم (٥) ، فعلى هذا لا يجوز التيمّم بالتّراب ، والمدر المخلوط بالتبن كثيرا بحيث يرى متميزا ، أما القليل فلا بأس لعسر الانفكاك عنه.
وفي المنتهى : ولو اختلط التّراب بما لا يعلق باليد كالشّعير جاز التيمّم منه ، لأن التّراب موجود فيه ، والحائل لا يمنع من التصاق التّراب باليد فكان سائغا (٦) ، هذا كلامه ، وكأنه يرى أنه إذا أمرّ يده على وجه يصل التّراب إلى جميع بطنها حال الضّرب أجزأ ، وفيه تردّد ينشأ من عدم تسمية الخليط ترابا.
قوله : ( ويجوز بأرض النّورة والجص ).
المراد قبل إحراقهما لوقوع اسم الأرض عليهما ، وعدم تناول المعدن لهما ،
__________________
(١) القاموس ٤ : ٦٤ مادة ( وحل ).
(٢) الكافي ٣ : ٦٧ حديث ١ ، التهذيب ١ : ١٨٩ حديث ٥٤٣ ، الاستبصار ١ : ١٥٦ حديث ٥٣٩.
(٣) التهذيب ١ : ١٨٩ حديث ٥٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٥٦ حديث ٥٣٩.
(٤) التهذيب ١ : ١٨٩ حديث ٥٤٥ ، الاستبصار ١ : ١٥٦ حديث ٥٣٨.
(٥) الذكرى : ٢١.
(٦) المنتهى ١ : ١٤٢.