والجص ، وتراب القبر ، والمستعمل ، والأعفر ، والأسود ، والأبيض ، والأحمر ، والبطحاء ، وسحاقة الخزف ، والمشوي ، والآجر ، والحجر.
______________________________________________________
وبالجواز رواية عن أمير المؤمنين عليهالسلام (١) ، ومنع ابن إدريس من التيمّم بهما لكونهما معدنا (٢) ، وشرط الشّيخ في النّهاية في جواز التيمّم بهما فقد التّراب (٣) وهما ضعيفان ، أمّا بعد الإحراق فلا يجوز خلافا للمرتضى (٤) للاستحالة ، فإنّهما حينئذ بمنزلة الرماد.
قوله : ( وتراب القبر ).
لأنّه أرض ، سواء تكرر النّبش أم لا ، لأنّ الأصل الطّهارة ، نعم لو علم حصول نجاسة فيه لم يجزئ ، ولا يضر اختلاطه باللحم والعظم من دون مخالطة شيء من النّجاسات ، إلاّ أن يعلم أن الميّت نجس ، وبعض العامة منع مما علم نبشه لمخالطته صديد الموتى ولحومهم ، وتوقف فيما جهل حاله (٥).
قوله : ( والمستعمل ).
إجماعا منّا لبقاء الاسم وعدم رفع الحدث ، وفسّر بالممسوح به ، والمتساقط عن محلّ الضّرب بنفسه أو بالنّفض ، أمّا المضروب عليه فليس بمستعمل إجماعا ، فإنه كالماء المغترف منه.
قوله : ( والأعفر ، والأسود ، والأحمر ، والأبيض ، والبطحاء ، وسحاقة الخزف ، والآجر ، والحجر ).
يجوز التيمّم بجميع أنواع التّراب لصدق اسم الصّعيد عليها ، والأعفر : هو الّذي لا يخلص بياضه بل تشوبه حمرة ، والأحمر ومنه ـ الأرمني ـ الذي يتداوى به ، والأبيض هو الّذي يؤكل سفها ، والبطحاء مسيل واسع فيه دقاق الحصى ، أو التّراب اللّين في مسيل الماء ، ويجوز التيمم بذلك كلّه لصدق اسم الأرض عليه.
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٨٧ حديث ٥٣٩.
(٢) السرائر : ٢٦.
(٣) النهاية : ٤٩.
(٤) قاله في المصباح ، كما نقله عنه المحقّق في المعتبر ١ : ٣٧٥.
(٥) المجموع ٢ : ٢١٦ ، والمغني لابن قدامة ١ : ٢٩٣.