______________________________________________________
والثّاني ـ واختاره شيخنا الشّهيد ـ (١) : وجوب القضاء ، وهو الظّاهر من عبارة الشّيخ في المبسوط (٢) لقوله عليهالسلام : « من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته » (٣) وهو شامل لصورة النّزاع لأن ( من ) من أدوات العموم.
وأجاب عنه في المختلف بأنّ المراد : من فاتته صلاة يجب عليه أداؤها فليقضها ، إذ من لا يجب عليه الأداء لا يجب عليه القضاء كالصّبي والمجنون (٤). وفيه نظر ، لأنّ القضاء قد يجب على من لا يجب عليه الأداء ، كما في النّائم وشارب المرقد على وجه ، والمسافر في الصّوم.
ويمكن استفادة اعتبار الوجوب عليه من قوله : ( فريضة ) لأن فعيلا بمعنى المفعول ، أي : مفروضة وهي الواجبة ، ويبعد أن يراد وجوبها على غيره ، بأن يكون التّقدير من فاتته صلاة مفروضة على غيره ، لأن ذلك خلاف الظّاهر من حيث أنّ المتبادر غيره ، وأنّه يحتاج إلى زيادة التّقدير.
فان قيل : يمكن أن يراد بفريضة ما من شأنها أن تكون فريضة ، فيتناول صورة النزاع.
قلنا : وإن أمكن ، إلا أنّ السّابق إلى الفهم هو ما قلناه مع استغنائه عن زيادة التّقدير ، وإمكان إرادته غير كاف في وجوب القضاء لإمكان العدم ، والأصل براءة الذّمة ، وبما حققناه يظهر ضعف ما ذكره المصنّف آخرا في المختلف معترضا به على الجواب الّذي حكيناه عنه سابقا ، من أن وجوب القضاء معلّق على الفوات مطلقا ، والتخصيص بوجوب الأداء لم يدل اللّفظ عليه ، وإخراج الصّبي والمجنون بدليل خاصّ (٥).
__________________
(١) الذكرى : ٢٣.
(٢) المبسوط ١ : ٣١.
(٣) الكافي ٣ : ٤٣٥ حديث ٧ ، التهذيب ٣ : ١٦٢ حديث ٣٥٠.
(٤) المختلف : ٥٣.
(٥) المختلف : ٥٣.