ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا ، فالأقوى سقوط الصلاة أداء وقضاء.
______________________________________________________
سقوط الآخر ، وفيه نظر ، لأنه إن أراد وجوب المماسة من حيث هي كذلك فممنوع ، أو لكونها جزءا من مفهوم الغسل الّذي هو عبارة عن المماسة مع الجريان ، فمسلم ، لكن إنّما يجب مع إمكان الجزء الآخر ، لأن وجوبه إنّما هو حال كونه جزءا لا مطلقا.
والأصحّ أنّه إن لم يمكن استعمال الثّلج في الوضوء والغسل بحيث يتحقّق به الغسل المشتمل على الجريان ، ولم يجد شيئا آخر يتيمّم به فهو فاقد الطهورين ، وهو مختار ابن إدريس (١).
قوله : ( ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا فالأقوى سقوط الصّلاة أداء وقضاء ).
أي : لو لم يجد ماء طاهرا ، ولا ترابا طاهرا ، حذف من الأوّل لدلالة الثّاني عليه ، فانّ وجود النّجس كعدمه ، وكذا المشتبه به ، لأنّ المطهّر لا بد أن يكون طاهرا ، وليس المراد ظاهر اللّفظ ، لأن سقوط الصّلاة إنّما يتحقق إذا فقد المطهر بأنواعه من ماء وتراب ، وغبار ووحل ، وكأنّه اعتمد على ما أسلفه آنفا.
إذا عرفت ذلك ، فسقوط الأداء هو ظاهر مذهب أصحابنا ، لأن الطّهارة شرط للصّلاة مطلقا لقوله عليهالسلام : « لا صلاة إلا بطهور » (٢) وقد تعذّرت ، فيسقط التّكليف بها لامتناع التّكليف بما ليس بمقدور ، ويلزم من سقوط التّكليف بالشرط سقوط المشروط ، وإلاّ فإن بقي الاشتراط لزم تكليف ما لا يطاق ، وإن انتفى خرج المشروط مطلقا عن كونه مشروطا مطلقا ، وهو باطل.
أما سقوط القضاء فللأصحاب فيه قولان :
أحدهما ـ وهو الأصحّ ، واختاره المصنّف (٣) وجماعة ـ (٤) : السّقوط لانتفاء المقتضي ، فإنّ القضاء إنّما يجب بأمر جديد ولم يثبت ، ولأنّ الأداء لم يتحقق وجوبه ، فلا يجب القضاء بطريق أولى.
__________________
(١) السرائر : ٢٦.
(٢) الفقيه ١ : ٢٢ حديث ٦٧ ، التهذيب ٢ : ١٤٠ حديث ٥٤٥.
(٣) التذكرة ١ : ٦٣ ، المختلف : ١٤٩.
(٤) منهم : المحقق في الشّرائع ١ : ٤٩ ، وفخر المحققين في الإيضاح ١ : ٦٨.