مستدامة الحكم حتى يفرغ ، ووضع اليدين على الأرض ،
______________________________________________________
واعتبار نية التقرب والوجوب أو النّدب ظاهر كما في الوضوء والغسل ، ويعتبر مع ذلك نيّة البدليّة عن الوضوء أو الغسل على الأصح ، لأنّ وقوعه بدلا من الوضوء أو الغسل إنّما يكون بالنية ، لقوله عليهالسلام : « وإنّما لكل امرئ ما نوى » (١) ، ويسقط اعتبار البدليّة في مواضع نادرة :
الأوّل : التيمّم للجنازة.
الثّاني : التيمّم للنّوم لمشروعيّتهما مع وجود الماء ، فلا يعقل فيهما معنى البدليّة.
الثّالث : التيمّم لخروج الجنب والحائض من المسجدين لعدم شرعيّة المائية لو تمكن منها كما سبق. وهنا شيء ، وهو أنّه حيث لم يعتبر البدليّة في التيمّم في هذه المواضع فلا دليل يدل على وجوب ضربة واحدة أو ضربتين ، لأنّ مناط ذلك البدلية ، إلا أن يقال : يناط الحكم هنا بالحدث ، فإذا كان أكبر فضربتان ، وإلا فواحدة.
قوله : ( مستدامة الحكم حتّى يفرغ ).
قد تقدم تفسير الاستدامة حكما ، ودليل اعتبارها ، وذلك آت هنا.
قوله : ( ووضع اليدين على الأرض ).
أجمع الأصحاب على اعتبار الضّرب في التيمّم ، والرّوايات مصرحة به ، مثل قول النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعمّار لما تمعّك بالتّراب ، وقد أجنب : « أفلا صنعت كذا » ، ثم أهوى بيديه على الأرض ، فوضعهما على الصّعيد (٢) ، وفي رواية زرارة عن الباقر عليهالسلام : « فضرب بيديه الأرض » (٣) وفي رواية ليث المرادي عن الصّادق عليهالسلام : « تضرب بكفّيك على الأرض » (٤) وغير ذلك من الاخبار (٥).
واختلاف الأخبار وعبارات الأصحاب في التعبير بالضّرب والوضع يدل على أنّ المراد بهما واحد ، فلا يشترط في حصول مسمّى الضّرب كونه بدفع واعتماد كما هو
__________________
(١) صحيح البخاري ١ : ٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ حديث ٢٢٠١.
(٢) الفقيه ١ : ٥٧ حديث ٢١٢ ، السرائر : ٤٧٣.
(٣) الكافي ٣ : ٦١ حديث ١ وفيه : ( بيده ) ، التهذيب ١ : ٢٠٧ حديث ٦٠١ ، الاستبصار ١ : ١٧٠ حديث ٥٩٠.
(٤) التهذيب ١ : ٢٠٩ حديث ٦٠٨ ، الاستبصار ١ : ١٧١ حديث ٥٩٦.
(٥) راجع الكافي ٣ : ٦١ باب صفة التيمم ، التهذيب ١ : ٢٠٧ باب صفة التيمم ، الاستبصار ١ : ١٧٠ ـ ١٧١.