ثم مسح الجبهة بهما من القصاص الى طرف الأنف مستوعبا لها.
______________________________________________________
المتعارف ، لكن يشترط مقارنة النيّة له ، لأنّه أوّل أفعال التيمّم.
والمصنّف أهمل ذكر المقارنة هنا ، وخيّر في غير هذا الكتاب بين مقارنتها للضّرب وابتداء المسح (١). ويشكل بأنّ الضّرب أول الأفعال الواجبة ، فتأخير النيّة تأخير لها عن أول العبادة. ولو وضع اليدين ثم نوى ، فالظاهر عدم الإجزاء لعدم المقارنة للوضع حينئذ.
ويجب في الوضع كونه ببطن اليدين ـ لأنه المعهود ـ بغير حائل ، ومع الضّرورة يجزئ الضّرب بالظهور ، ويجب وضع اليدين معا ، فلو وضع واحدة ثم وضع الأخرى لم يجزئ لأن المفهوم من « أهوى بيديه على الأرض » ، و « اضرب بكفيك » كونهما دفعة.
قوله : ( ثم مسح الجبهة بهما من القصاص الى طرف الأنف مستوعبا لها ).
قد يشعر عطف مسح الجبهة على ما قبله بـ ( ثم ) الدالة على التّرتيب والتّراخي ، بأن فعل النية واستدامة حكمها سابق على المسح ، وليس ثم شيء من أفعال التيمّم يتصور مقارنتها له إلا الضّرب ، فيكون دالاّ على ما قلناه ، إلاّ أنّ فيه خفاء وغموضا ، ومسح الجبهة من قصاص الشّعر في مقدّم الرّأس إلى طرف الأنف الأعلى ، وهو الّذي يلي آخر الجبهة متفق على وجوبه بين الأصحاب ، والأخبار الكثيرة دالة عليه ، مثل قول الصّادق عليهالسلام في موثق زرارة : « ثم مسح بهما جبهته وكفّيه مرّة واحدة » (٢).
ولا يجب استيعاب الوجه على المشهور ، لدلالة الاخبار على مسح الجبهة ، ونقل المرتضى في النّاصرية إجماع الأصحاب عليه (٣) ، وقال علي بن بابويه : يجب مسح الوجه جميعه (٤) ، وبه روايات أكثرها ضعيفة الإسناد (٥) ، وقد أعرض عنها الأصحاب ، نعم مسح الجبينين ـ وهما المحيطان بالجبهة يتصلان بالصّدغين ـ واجب ، لوجوده في بعض
__________________
(١) التذكرة ١ : ٦٣.
(٢) الكافي ٣ : ٦١ حديث ١ ، التهذيب ١ : ٢٠٧ حديث ٦٠١ ، الاستبصار ١ : ١٧٠ حديث ٥٩٠.
(٣) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٢٤.
(٤) المقنع : ٩.
(٥) التهذيب ١ : ٢٠٧ حديث ٥٩٨ و ٥٠٠ ، الاستبصار ١ : ١٧٠ حديث ٥٩١ و ٥٩٢.