ثم ظاهر الكف الأيمن من الزند الى طرف الأصابع مستوعبا لها ، ثم الأيسر كذلك ،
______________________________________________________
الأخبار المتضمّنة تتميم البيان (١) والزّيادة غير المنافية مقبولة ، ولعدم مفصل محسوس بينهما وبين الجبهة.
وكذا الحاجبين وفاقا للصّدوق ، وقد حكى به رواية (٢) ، ولأنه لا بدّ من إدخال جزء من غير محلّ الفرض من باب المقدّمة فبملاحظته يقرب من ذلك ، وإن لم يكن عينه ، ولا يبعد إطلاق الجبهة في الأخبار على ذلك تجوزا.
ويجب كون المسح ببطن الكفين إلا لضرورة ، قال في الذّكرى : من نجاسة أو غيرها (٣) ، فحينئذ يمسح بظهر ما تعذر المسح ببطنه ، ويعتبر كونهما معا لظاهر الأخبار ، ويجب أن يبدأ في المسح بالأعلى ، فلو نكس فالأقرب عدم الإجزاء ، صرّح به جمع من المتأخّرين (٤) ، إمّا للحمل على الوضوء ، وهو بعيد ، وإمّا تبعا لتتميم البيان ، وفي الدّلالة ضعف ، إلا أنّ الاحتياط طريق البراءة.
ويجب استيعاب محل الفرض ، ويدلّ عليه قوله : ( مستوعبا لها ) أي : للجبهة بناء على أنّ الواجب مسحها ، ونصبه على الحال ، فلو أخل بجزء لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيجب تداركه وما بعده ما لم يطل الفصل فتفوت الموالاة.
قوله : ( ثم ظاهر الكفّ الأيمن من الزّند إلى أطراف الأصابع مستوعبا ، ثم الأيسر كذلك ).
يجب في مسح اليمنى أن يكون ببطن اليسرى ، وكذا في اليسرى يجب مسحها ببطن اليمنى إلاّ لضرورة ، ولا يجب استيعاب اليدين من المرفقين ، لدلالة النّص
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢١١ حديث ٦١٣ و ٦١٤ ، الاستبصار ١ : ١٧١ حديث ٥٩٣.
(٢) الفقيه ١ : ٥٧ حديث ٢١٢.
(٣) الذكرى : ١٠٩.
(٤) منهم : الشهيد في الذكرى : ١٠٩.