ولو نكس استأنف على ما يحصل معه الترتيب.
______________________________________________________
عليه (١) ، وفتوى أكثر الأصحاب به (٢) ، خلافا لعليّ بن بابويه (٣) ، والاستدلال كما سبق في الوجه ، بل يجب المسح من الزند باتّفاق الأصحاب.
ويجب البدأة بالزند في المسح إلى رؤوس الأصابع في مسح اليدين جميعا ، وإدخال جزء من غير محلّ الفرض من باب المقدّمة.
ويجب تقديم اليمنى على اليسرى بإجماعنا ، ولتتميم البيان ، كما يجب تقديم الجبهة على اليمنى ، وهو مستفاد من العطف بثم في الموضعين. ولا يخفى أنّ استيعاب محلّ الفرض بالمسح واجب كما سبق في الجبهة ، والمشار إليه في قوله : ( كذلك ) هو قوله : ( من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا ) : أي ثم ظاهر الكف الأيسر من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا.
ولا يجب في مسح الأعضاء المسح بجميع بطن الكفّ ، للأصل ، ولقول الباقر عليهالسلام في قصة عمّار : « ثم مسح جبينه بأصابعه » (٤) ولما دلّ عطف الأفعال من الضّرب ومسح الجبهة واليمنى واليسرى بـ ( ثم ) على وجوب التّرتيب واعتباره في التيمّم عطف.
قوله : ( ولو نكس استأنف ما يحصل معه التّرتيب ).
أي : وجوبا وإن لم يتعمّد ، لأنّه لم يأت بالمأمور به على وجهه وهو إجماع علمائنا.
وينبغي تقييد الاكتفاء باستئناف ما يحصل معه التّرتيب بعدم طول الزّمان كثيرا بحيث يفوت الموالاة ، فإنّه حينئذ يجب الاستئناف من رأس.
وتجب الموالاة أيضا ، وأسنده في الذّكرى إلى الأصحاب (٥) ، وصرّح به في
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦١ ، التهذيب ١ : ٢٠٧ باب صفة التيمم ، الاستبصار ١ : ١٧٠.
(٢) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ٣٣ والنهاية : ٤٩ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٣٦ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٤٧ ، وسلار في المراسم : ٥٤.
(٣) المقنع : ٩.
(٤) الفقيه ١ : ٥٧ حديث ٢١٢.
(٥) الذكرى : ١٠٥.