______________________________________________________
أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « الوضوء بعد الغسل بدعة » (١) ومرسلة ( محمد بن ) أحمد ابن يحيى : « الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة » (٢).
والمراد : غسل الجنابة ، لرواية محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن أهل الكوفة يروون عن علي عليهالسلام أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ، قال : « كذبوا على عليّ عليهالسلام » (٣) الحديث ، ولا شك أن إطلاق الروايتين الأوليين يقتضي كون الوضوء بدعة ، سواء كان واجبا أو مندوبا.
ونزّلهما الشيخ في التهذيب (٤) على الوضوء واجبا ، وأفتى باستحباب الوضوء مع الغسل ، محتجا برواية أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وقد سأله : كيف أصنع إذا أجنبت؟ فقال : « اغسل كفك وفرجك ، وتوضأ » (٥) الحديث.
وجوابه : أن تنزيل هذه على التقية ، واجراء الروايتين على ظاهرهما أولى ، لأن ظاهرهما وجوب الوضوء ، وهو موافق لمذهب العامة (٦).
والذي عليه الأصحاب نفي استحباب الوضوء ، قال المصنف في المنتهى (٧) : لا يستحب الوضوء عندنا فيه ، خلافا للشيخ في التهذيب (٨) وعبارة الكتاب تنفيه أيضا ، حيث نفى الوضوء مع غسل الجنابة ، ونفى فرضه مع غسل الأموات ، فظهر من تقييده في الثاني إرادة الإطلاق في الأول.
وأمّا غسل الأموات فإنما يكفي عن فرض الوضوء ، أي لا يجامعه الوضوء واجبا ، كما هو مذهب أكثر الأصحاب (٩) ، وهو الأصح لقول الصادق عليهالسلام في
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥ حديث ١٢ ، التهذيب ١ : ١٤٠ حديث ٣٩٥.
(٢) التهذيب ١ : ١٤٠ حديث ٣٩٤ ، الاستبصار ١ : ١٢٦ حديث ٤٣٠
(٣) التهذيب ١ : ١٤٢ حديث ٤٠٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٥ ـ ١٢٦ حديث ٤٢٦
(٤) التهذيب ١ : ١٤٠ ذيل حديث ٣٩٣ ، وكذا الاستبصار ١ : ١٢٦ ذيل حديث ٤٢٩
(٥) التهذيب ١ : ١٤٠ حديث ٣٩٣ ، الاستبصار ١ : ١٢٦ ذيل حديث ٤٢٩
(٦) انظر : الام ١ : ٤٢ ، والمجموع ٢ : ١٨٦ ، وعمدة القارئ ٣ : ١٩١ ، ومغني المحتاج ١ : ٧٦.
(٧) المنتهى ١ : ٩٠.
(٨) التهذيب ١ : ٣٠٢ حديث ٨٧٨ ، الاستبصار ١ : ٢٠٦ ـ ٢٠٧ حديث ٧٢٦
(٩) كالشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ١٦١ مسألة ٧ كتاب الجنائز ، وابن إدريس في السرائر : ٣١