______________________________________________________
وحال إجازتهم ثمانية عشر ، فاجازة الجميع تنقصه أربعة.
فعلى هذا اجازة واحد تنقصه ثلث ذلك ـ وهو واحد وثلث ـ بناء على أن اجازة البعض مؤثرة بنسبة تأثير إجازة الكل ، فمن ثم احتيج إلى ضرب ثلاثة ـ مخرج الثلث ـ في تسعة وتسعين طلبا لزوال الكسر يبلغ مائتين وسبعة وتسعين فمن كان له شيء في الفريضة الأولى أخذه مضروبا في ثلاثة ، فللمجيز أربعة وخمسون ، ولكل من الابنين الآخرين ستة وستون ، وللموصى له الأول اثنان وستون ، وللموصى له الثاني ما يبقى وهو تسعة وأربعون ، فإنه يجوز باقي الثلث بعد نصيب الموصى له الأول ، وذلك سبعة وثلاثون ، ومن نصيب المجيز اثني عشر.
وتنقيحه : إن للموصى له بالنصيب حال اجازة الكل سهمين من فريضة الإجازة ـ أحد عشر ـ مضروبين في فريضة الرد ، ثم في الثلاثة وذلك أربعة وخمسون ، وله حال رد الكل سهمان من فريضة الرد ـ تسعة ـ مضروبين في فريضة الإجازة ، ثم في ثلاثة وذلك ستة وستون ، فله حال اجازة واحد اثنان وستون ، لأن إجازة الكل تنقصه اثنا عشر ، فاجازة الواحد تنقصه أربعة.
وللموصى له الثاني حال اجازة الكل ثلاثة من فريضة الإجازة ، مضروبة في فريضة الرد ثم في ثلاثة ، وذلك أحد وثمانون ، وحال رد الكل واحد من فريضة الرد مضروبا في فريضة الإجازة ثم في ثلاثة وذلك ثلاثة وثلاثون ، فاجازة الكل تزيده ثمانية وأربعين ، فاجازة الواحد تزيده ثلثها وذلك ستة عشر ، فيكون له ما ذكر.
وحاصل هذا الاحتمال يرجع إلى اعتبار الإجازة من البعض والرد من البعض الآخر ، وقد عرفت ما فيه في المسألة السابقة فلا حاجة إلى إعادته.
الاحتمال الثاني : أن يكون للموصى له بالنصيب مثل نصيب المجيز ، وللثاني ثلثه ، ولكل من الابنين نصيب كامل فيدخلها الدور ، لأن للموصى له الأول مثل نصيب المجيز بعد الوصايا كلها ، فنفرض جميع المال نصيبا مجهولا وعددا له ثلث