ولا يخفى عليك أنه لا حاصل له ، ضرورة عدم الفرق بين الذبيحة والصيد في ذلك ، بل النصوص (١) في الأولى ظاهرة في وقوع الذبح على المشرف ، وعلى المتشاغل في النزع أظهر منها (٢) في الصيد بالنسبة إلى ذلك ، كما هو واضح.
وبذلك كله ظهر لك صحة تذكية الحيوان وإن كان مشرفا على الموت بسبب آخر غير الذبح على وجه أثر فيه كالذبح ، بحيث جعل حياته غير مستقرة ، لإطلاق الأدلة وعمومها وخصوص النصوص (٣) المزبورة ، نعم يشترط فيه الحركة بعد الذبح وخروج الدم حتى يعلم أنه قد ذبح حيا وأنه قد زهقت روحه بعد الذبح.
فإن أرادوا باستقرار الحياة هذا المعنى فمرحبا بالوفاق ، كما عساه يومئ إليه ما ذكره الكركي في حاشية الكتاب من أنه « يعلم ـ أي استقرار الحياة الذي ذكره المصنف ـ بالحركة المعتدلة أو الدم المعتدل عند الاشتباه » انتهى. ويكون المراد حينئذ باستقرار الحياة أصل قرارها ، أي ثبوتها لا أمر زائد ، كما أومأ عليهالسلام إليه بقوله (٤) : « إذا شككت في حياة الشاة » التي هي العنوان في جملة من نصوص الصيد (٥) حيث قال عليهالسلام فيها : « فإن أدركته حيا فذكه » وإلا فلا دليل عليه ، بل ظاهر الأدلة خلافه.
ومن ذلك كله ظهر لك وجه النظر فيما حكيناه عن الرياض سابقا من تفسير استقرار الحياة بما عرفت.
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ و ١١ و ١٩ ـ من أبواب الذبائح.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الصيد.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الصيد والباب ـ ١٠ و ١١ و ١٩ ـ من أبواب الذبائح.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الصيد.