ومن الثاني صحيح أبي عبيدة الحذاء (١) عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن رجل محل اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم ، قال : على الذي اشتراه للمحرم فداء ، وعلى المحرم فداء ، قلت : وما عليهما؟ قال : على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم جزاء ، لكل بيضة شاة ».
وصحيح عبد الله الأعرج (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بيضة نعامة أكلت في الحرم ، قال : تصدق بثمنها ».
والصحيح عن ابن رئاب عن أبان بن تغلب (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في قوم حاج محرمين أصابوا أفراخ نعام ، فأكلوا جميعا قال : عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها جميعا ، فيشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال ».
وعن الشيخ روايته في التهذيب مسندا عن أبي جميلة وابن رئاب (٤) وزاد « قلت : فان منهم من لا يقدر على شيء ، قال : يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ، ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما ».
والتقريب في مجموع الأخبار أنها دالة على معلومية حل النعام في الصدر الأول وفي زمان الأئمة عليهمالسلام وأن بيضها كان في عصر النبي صلىاللهعليهوآله يهدى ويؤكل من غير نكير ، وأن النبي صلىاللهعليهوآله إنما رده لمكان الإحرام لا للتحريم ، ولو كان
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب كفارات الصيد ـ الحديث ٥ من كتاب الحج.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب كفارات الصيد ـ الحديث ٦ من كتاب الحج عن سعيد بن عبد الله الأعرج.
(٣) أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب كفارات الصيد ـ الحديث ٤ من كتاب الحج وذكره في الفقيه ج ٢ ص ٢٣٦ الرقم ١١٢٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب كفارات الصيد ـ الحديث ٤ من كتاب الحج.