في أصل الشرع حراما لبينه النبي والأئمة ( صلوات الله عليهم ) في مقام الحاجة إلى البيان ، بل قوله عليهالسلام في أحد الصحيحين (١) : « قيمة » وفي الآخر (٢) : « ثمن » واضح الدلالة على تعارف بيعه وتقويمه ، إذ المحرم لا ثمن له ، وبالجملة لا يكاد ينكر ظهور النصوص المزبورة في المفروغية من ذلك ، وفي معلومية حل النعام وبيضة عندهم كما هو واضح.
كل ذلك مع ضعف دليل التحريم ، كضعف القول به ، إذ ليس هو إلا ذكر الصدوق لها من المسوخ ، وهي محرمة إجماعا ونصوصا (٣) وكون النعامة من الطيور المنوط حلها بعلامات الدفيف والحوصلة والقانصة والصيصية ، والأربعة مفقودة في النعامة ، أما الأول فلاختصاصه بالمستقل بالطيران ، وهي لا تستقل به ، وأما الثلاثة فبالمشاهدة والنقل ، ومعلومية التلازم بين البيض واللحم ، وبيضها حرام ، لتساوي طرفيه بشهادة الحس فيحرم لحمه أيضا.
والجميع كما ترى ، ضرورة فساد توهم المسخ فيها بعد ثبوت الحل بما ذكرناه من الأدلة التي تقصر هذه عن مقاومتها من وجوه ، على أن العلامات المزبورة للمشتبه من الطير والبيض دون النعامة التي هي ـ بعد تسليم كونها طيرا على وجه يندرج في إطلاقه في (٤) نصوص العلامات (٥)
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب كفارات الصيد ـ الحديث ٥ من كتاب الحج.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب كفارات الصيد ـ الحديث ٦ من كتاب الحج.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٤) هكذا في النسخة المخطوطة المبيضة ، لكن الموجود في النسخة المخطوطة بقلم المصنف ( قده ) « ما في » وهو الصحيح.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ و ١٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.