مثقوبا ( أما لو كان مثقوبا وكان اللحم تحته حرم ) بلا خلاف أجده لموثق عمار (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام وقد سئل عن الجري يكون في السفود مع السمك ، فقال : « يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى ما سال عليه الجري ، قال : وسئل عن الطحال في سفود مع اللحم وتحته الخبز وهو الجوذاب ، أيؤكل ما تحته؟ قال : نعم يؤكل اللحم والجوذاب ، ويرمى بالطحال ، لأن الطحال في حجاب لا يسيل منه ، فان كان الطحال مثقوبا أو مشقوقا فلا تأكل ما يسيل عليه الطحال ».
وفي الفقيه (٢) قال الصادق عليهالسلام : « إذا كان اللحم مع الطحال في سفود أكل اللحم إذا كان فوق الطحال ، فان كان أسفل من الطحال لم يؤكل ، ويؤكل جوذابه ، لأن الطحال في حجاب ، ولا ينزل منه إلا أن يثقب ، فان ثقب سال منه ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب فان جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود السمك أكلت التي لها فلوس إذا كانت في السفود فوق الجري وفوق التي لا تؤكل ، فان كانت أسفل من الجري لا تؤكل ». وفي مجمع البرهان « هي مرسلة فيه ».
وقريب منها رواية ضعيفة في التهذيب (٣) والكافي (٤) أيضا وزيد « سئل عن الطحال يحل أكله ، قال : لا تأكل فهو دم » وزيد أيضا قوله : « وتحته خبز وهو الجوذاب » وبالجملة بينهما مغايرة ، ولكن ليست بمعنوية ، وظاهره أنها غير خبر عمار.
وفي الوافي « السفود بالتشديد : الحديدة التي يشوى بها اللحم ، والجوذاب بالضم : خبز أو حنطة أو لبن وسكر وماء نارجيل علقت
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.