عليها لحم في تنور حتى تطبخ ».
بل عن الصدوقين عدم أكل اللحم إذا كان أسفل من الطحال مطلقا بخلاف الجوذاب ، فيؤكل مع عدم الثقب ، ولا يؤكل مع الثقب ، وإن كان هو كما ترى غير واضح الوجه مع شذوذه ، بل مخالف للنص المؤيد بالاعتبار المشتمل على التعليل القاضي بعدم الفرق بين الطحال وغيره مما لا يؤكل ، ومن هنا كان المحكي عن الصدوقين وابن حمزة مساواة غير الطحال مما لا يؤكل كالجري في اعتبار العلو والسفل ، مضافا إلى التصريح به في صدر الموثق.
خلافا للفاضل في محكي المختلف ، فخص الحكم بالطحال استضعافا للرواية التي هي من قسم الموثق الذي فرغنا من حجيته في الأصول ، سيما بعد الاعتضاد هنا بالشهرة أو عدم الخلاف ، وباتحاد الحكم فيهما ، وهو سيلان أجزاء من المحرم على المحلل.
ومن هنا كان المتجه تقييد الحكم بالتحريم في المسألتين بصورة إمكان السيلان من الأعلى المحرم إلى الأسفل المحلل ، فلو قطع بعدم السيلان لم يحرم ، للأصل بعد انسياق السيلان من مورد النص والفتوى ، بل قد عرفت التعبير به في الموثق الذي وجهه اختلاط أجزاء ما يحرم أكله مع ما يحل ، بل لو فرض حصول ذلك مع فرض كون المحلل فوق المحرم إلا أن بينهما مماسة على وجه تحصل الممازجة في بعض الأجزاء اتجه التحريم أيضا ، إلا أن المتجه بناء على ذلك تحقق السيلان المقتضي للتحريم.
لكن في الرياض « أن إطلاق النص والفتوى يقتضي الحرمة مع الشك في السيلان ، مع احتمال تقييدهما بصورة القطع به أو ظهوره ، فيحل في غيرهما عملا بالأصل ، ولا ريب أن التجنب أحوط ». وفيه أن إلحاق الظهور بالقطع محتاج إلى الدليل بناء على التقييد المزبور.