( وقيل ) كما عن الحسن وقتادة ومجاهد : هو ( الذي يعدو شبعه ) وعن ابن عباس : أنه الذي يعدو سد الرمق ، وعن الزجاج : المقصر وقيل : المتزود منها. وقيل : العادي بالمعصية طريقة المحقين. وعن التبيان ومجمع البيان أنه مع تفسير الباغي بالخارج على الامام هو المروي عن الصادقين عليهماالسلام (١).
وفي خبر عبد العظيم الحسني (٢) عن الباقر عليهالسلام وخبر حماد بن عثمان (٣) عن الصادق عليهالسلام أنه السارق قال في الأخير في قوله تعالى (٤) ( فَمَنِ اضْطُرَّ ) إلى آخرها : « الباغي باغي الصيد ، والعادي السارق ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا ، هي حرام عليهما ، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة ».
وفي الأول في قوله عز وجل ( فَمَنِ اضْطُرَّ ) إلى آخرها : « العادي السارق ، والباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به على عياله ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا ، هي حرام عليهما في حال الاضطرار ، كما هي حرام عليهما في حال الاختيار ، وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر ».
قلت : قد يقال : إن الظاهر إرادة المعنى المطابق لقوله تعالى في
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١ عن محمد بن علي الرضا عليهالسلام وهو الصحيح ، لأن عبد العظيم عدوه من أصحاب الجواد والهادي والعسكري عليهمالسلام فهو لم يدرك الباقر عليهالسلام.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.
(٤) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٧٣.