ابن محمد عن أبيه عن علي عليهمالسلام « أنه سئل عما تردى على منخره فيقطع ويسمى عليه ، فقال : لا بأس ، وأمر بأكله ».
وفي خبره الآخر بالإسناد السابق (١) عنه عليهالسلام أيضا « أيما إنسية تردت في بئر فلم يقدر على منحرها فلينحرها من حيث يقدر عليه ويسمى الله عليها ويأكل ».
وفي حسن الحلبي (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب. أما إذا اضطر اليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك ».
وفي خبر أبي ثعلبة (٣) المروي عن غير طرقنا « قلت : يا رسول الله إن بعيرا تردى فرماه رجل بسهم فحبسه ، فقال النبي صلىاللهعليهوآله : إن لهذه أوابد كأوابد الوحش ، فما عسر عليكم منها فاصنعوا به هكذا » والأوابد : المستوحشة.
وفي آخر (٤) « أنه صلىاللهعليهوآله سئل عن بعير تردى في بئر فقال صلىاللهعليهوآله : لو طعنه في خاصرته لحل لك ». إلى غير ذلك من النصوص التي منها يظهر لك وجه المناقشة فيما ذكره الأردبيلي رحمهالله قال : « وأما المتردية فظاهر قوله تعالى (٥) : « ( والْمُتَرَدِّيَةُ ) ـ إلى قوله ـ ( إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ ) » تحريمه إلا مع التذكية ، إلا أن يحمل على القتل بما أمكن » ثم ذكر بعض النصوص السابقة ، وقال : « إنها لم
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.
(٣) سنن البيهقي ـ ج ٩ ص ٢٤٦ و ٢٤٧ عن رافع بن خديج.
(٤) سنن البيهقي ج ٩ ص ٢٤٦ مع الاختلاف في اللفظ.
(٥) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣.