ففي خبر سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام «أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنّه لا يحلّ دم امرىء مسلم ولا ماله إلّا بطيبة نفس منه» (١).
وفي خبر [ الحسن بن ] علي بن شعبة ـ المرويّ عن تحف العقول ـ عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال في خطبة الوداع : «أيّها الناس (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) ، ولا يحلّ لمؤمن مال أخيه إلّا عن طيب نفس منه» (٢).
ولا فرق بين المسلم وغيره ممّن هو محقون المال بلا خلاف فيه ولا إشكال ، فتخصيص المؤمن أو المسلم بالذكر في الخبرين لعلّه للجري مجرى الغالب في مقام الابتلاء ، أو لكونه الأصل في الاحترام وكون احترام مال غيره بالتبع.
وكيف كان فلا إشكال في الحكم.
وما يقال من أنّ متعلّق عدم الحلّ فيما دلّ على أنّه لا يحلّ مال امرئ إلّا عن طيب نفسه غير معلوم ؛ لاحتمال أن يكون المقصود به خصوص التصرّفات المتلفة ، فممّا لا ينبغي الالتفات إليه بعد اعتضاد إطلاقه بالعقل والإجماع ، وبما روي عن صاحب الزمان ـ عجّل الله فرجه ـ أنّه قال : «لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه» (٣) ولا شبهة أنّ الصلاة في ملك الغير تصرّف في مال الغير ،
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٦٦ ـ ٦٧ / ١٩٥ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب مكان المصلّي ، ح ١ ، وفيهما : «.. بطيبة نفسه» بدل «بطيبة نفس منه».
(٢) تحف العقول : ٣٤ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٣.
(٣) إكمال الدين : ٥٢٠ ـ ٥٢١ / ٤٩ ، الاحتجاج : ٤٨٠ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب الأنفال ، ح ٧.