قال في آخره : «وصلّ إلى القبلة ودعهم» (١).
وصحيحة العيص ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البيع والكنائس يصلّى فيها؟ قال : «نعم» وسألته هل يصلح نقضها مسجدا؟ فقال : «نعم» (٢).
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث ، قال : سألته عن الصلاة في البيعة ، فقال : «إذا استقبلت القبلة فلا بأس بها» (٣).
وخبر أبي البختري ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهمالسلام ، قال : «لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة ، الفريضة والتطوّع ، والمسجد أفضل» (٤).
فالمتّجه حمل الأمر بالرشّ في الصحيحة (٥) بالنسبة إليهما على إرادة شرط الفضيلة ، ولا ينافي ذلك إبقاؤها على ظاهرها من الكراهة بالنسبة إلى بيوت المجوس ، كما يعرف ذلك بالتدبّر فيما أسلفناه في مسألة جواز الصلاة في فرو السنجاب عند التكلّم في توجيه الموثّقة الدالّة على المنع عنه ، فراجع (٦).
ولكن قد يمنع صلاحيّة هذه الأخبار لصرف الصحيحة عن ظاهرها من الكراهة ؛ لورودها في مقام توهم الحظر ، فليس لها قوة ظهور في إرادة ما ينافي الكراهة ، فليتأمّل.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٣١ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب مكان المصلّي ، ذيل ح ٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٢ / ٨٧٤ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب مكان المصلّي ، ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٥ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٥.
(٤) قرب الإسناد : ١٥٠ / ٥٤٣ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٦.
(٥) أي صحيحة عبد الله بن سنان ، المتقدّمة في ص ١٤٦.
(٦) ج ١٠ ، ص ٢٧١ وما بعدها.