عندنا تصرّفهم في الزائد على ما ظنّ فيه ذلك بحيث يبلغ حدّ الإجماع بل الاشتهار ، كما لا يخفي. وأمّا نحو أملاك الصغير والمجنون فهما وإن لم يصلحا للإذن إلّا أنّه لا يخلو أحدهما عن وليّ ولو كان الوليّ العام ، وإذنه قائم مقام إذنه قطعا ، فالعلم به أو الظنّ كاف في الجواز.
إلى أن قال : وهل يكفي في شاهد الحال بل مطلق الإذن المزيل للتحريم ، الموجب لصحّة الصلاة حصول الظنّ بالرضا ، أم يتوقّف على العلم به؟ الأظهر الأشهر ـ كما صرّح به في الحدائق ـ الأوّل ؛ لأصالة جواز التصرّف في كلّ شيء ، السالمة عمّا يصلح للمعارضة ؛ إذ ليس إلّا الإجماع المنتفي في المقام قطعا ، واستصحاب حرمة التصرّف ، المعارض باستصحاب جوازه لو كانت الحالة السابقة العلم بالرضا ، والمردود بأنّ المعلوم أوّلا ليس إلّا حرمة التصرّف ما دام عدم الظنّ بالرضا دون الزائد ، والروايتان المتقدّمتان في مسألة اللباس ، المردودتان بالضعف الخالي عن الجابر في المقام مع ضعف دلالة ثانيتهما ؛ لعدم العلم بمتعلّق عدم الحلّيّة بأنّه هل يعمّ جميع التصرّفات حتّى غير المتلفة أيضا أم لا. وجعل المال في المقام هو الانتفاع في المكان بالاستقرار بقدر الصلاة فيتلف بالصلاة مردود بعدم معلوميّة صدق المال عرفا على هذا القدر من الانتفاع.
ومنه يظهر ما في رواية تحف العقول ـ يعني ما رواها عنه في صدر المسألة (١) من قوله عليهالسلام : «انظر فيما تصلّي وعلى ما تصلّي ، فإن لم يكن على وجهه وحلّه فلا قبول» (٢) ـ وضعف الاستدلال بقوله صلّي الله عليه وآله وسلّم : «لا يحلّ مال امرئ
__________________
(١) مستند الشيعة ٤ : ٤٠١.
(٢) تحف العقول : ١٧٤ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٢.